أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 764

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.

(186)
الطعن رقم 1907 لسنة 32 القضائية

نقض ."إجراءاته".
الطعن بالنقض فى المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. يباشره بنفسه أو بوكيل عنه بإذنه.
الطعن بتوكيل. خلوه من النص على تخويل الوكيل استعمال هذا الحق. أثره: عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. الإجازة اللاحقة. لا أثر لها. علة ذلك: المادة 7 من القانون 57 لسنة 1959 قاصرة على الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون.
[(1)] الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. فإذا كان محامى الطاعن هو الذى قرر بالطعن بالنقض، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الرسمى السابق على الطعن أنه لا يخول الوكيل هذا الحق نيابة عن الموكل فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. ولا يغير من ذلك صدور إجازة لاحقة بتوكيل خاص استنادا - كما يقول الدفاع - إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى تناولها التعديل وردت فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولا تمس إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29 أكتوبر سنة 1959 بدائرة قسم الظاهر: هرب البضائع المبينة بالمحضر وصفا وقيمة "دخانا" من الرسوم الجمركية المقررة عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الوايلى قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10 ج لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتى جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 29 ج و 26 م ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاكتفاء بتغريم المتهم 100 ج وإلزامه بدفع مبلغ 29 ج و 26 م ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف. فطعن الأستاذ مهنى مشرقى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 مارس سنة 1961 وقدم تقريرا بالأسباب فى نفس اليوم... الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ مهنى مشرقى المحامى قرر بتاريخ 15 من مارس سنة 1961 بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5 من فبراير سنة 1961. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الرسمى المقدم فى الطعن أنه لا يخول الوكيل حق الطعن بالنقض نيابة عن الموكل، ولما كان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان التوكيل السابق على الطعن لم يخول الوكيل استعمال هذا الحق نيابة عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. ولا يغير من ذلك صدور إجازة لاحقة بتوكيل خاص استنادا - كما يقول الدفاع - إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 الصادر فى 11 يونيه سنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى تناولها التعديل وردت فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وقد جاء التعديل قاصرا على ما كانت تستلزمه من توقيع محام موكل عن الطاعن على تقرير الطعن. لما كان ما تقدم، وكان التعديل لم يمس إجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


[(1)] المبدأ ذاته فى الطعن رقم 749 لسنة 31 ق - جلسة 24/ 12/ 1962.