أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 834

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

(201)
الطعن رقم 1170 لسنة 32 القضائية

سلاح. رد اعتبار. عقوبة. حكم "تسبيبه. ما يعيبه" . نقض "أسبابه. ما يقبل منها".
جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
تطبيق المادة 17 عقوبات. توقيع عقوبة تدخل فى النطاق المقرر للجريمة بغير الظرف المشدد. لا يؤثر فيما شاب الحكم من قصور يتعلق ببحث توافر هذا الظرف. علة ذلك: تقيد المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، واحتمال نزولها بها لولا هذا القيد القانونى.
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى موت، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ ب و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة استنادا إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وإلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية والتى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 19/ 11/ 1946 - وكان يتبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء وانتهاء تنفيذها، وكانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، ورتبت المادة 522 إجراءات على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافى مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على الطاعن فى السابقة التى اتخذت أساسا للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات فى جناية عاهة دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض بعد وعلى الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم وتاريخ ارتكاب الفعل من احتمال انقضاء اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه، ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها - وهى السجن لمدة ثلاث سنوات - داخلة فى العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة من الظرف المشدد، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد لأدنى المقررة لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطيع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يعيبه مما يتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 25/ 9/ 1960 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: المتهم الأول "الطاعن" - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية" معدة لاطلاق الخراطيش حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى موت بتاريخ 19/ 11/ 1946. والمتهم الثانى - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية معدة لاطلاق الخراطيش". وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 5 و26 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهمين والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى: أولا - بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانيا - بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة دانته عن جريمة إحراز سلاح نارى مع توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى القضية رقم 880 سنة 1946 سوهاج بضرب أفضى إلى موت، مع أن هذه الجريمة وقعت فى 19/ 1/ 1946 وصدر الحكم فيها بتاريخ 19/ 11/ 1946 بالسجن ثلاث سنوات، وظاهر من تاريخ ارتكاب الجريمة أن هناك ما يرشح للقول باحتمال أن يكون هذا التاريخ هو الذى بدأ فيه تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه اذا ما أخذ فى الاعتبار جواز القبض عليه فى هذا التاريخ واستمرار حبسه احتياطيا حتى الحكم عليه، وبذلك ينتهى تنفيذ العقوبة فى 7/ 12/ 1948، ويكون قد انقضى بين هذا التاريخ وصدور الحكم المطعون فيه أكثر من اثنتى عشرة سنة - وهى المدة المقررة لرد الاعتبار بحكم القانون - وبالتالى ما كان يجوز للمحكمة أن تتخذ من هذه السابقة ظرفا لتشديد العقاب، ويكون الحكم إذ التفت عن تطبيق المادتين 550 و552 من قانون الاجراءات قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن لأنه فى يوم 25 سبتمبر سنة 1960 حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى موت. وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/ 1/ و 7/ ب و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. وقضت محكمة الجنايات بتاريخ 27/ 2/ 1961 تطبيقا لهذه المواد والمادة 17 عقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والمصادرة. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أقوال معاون المباحث والشرطى المرافق له وإلى اعتراف الطاعن وتقرير الطبيب الشرعى ثم إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية والتى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بالسجن ثلاث سنوات بتاريخ 19/ 11/ 1946 فى القضية رقم 880 سنة 1946 مركز سوهاج - لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على ملف الدعوى - الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن - أن صحيفة الحالة الجنائية تضمنت سبق الحكم على الطاعن حضوريا فى 19/ 11/ 1946 فى القضية رقم 880 سنة 1946 مركز سوهاج بالسجن ثلاث سنوات لأنه فى 19/ 1/ 1946 بأولاد نصر مركز سوهاج ضرب آخر ضربا أفضى إلى موته، ولم يرفق بالقضية ملف التنفيذ أو ما يفيد بدء تنفيذ العقوبة وتاريخ انتهاء تنفيذها - لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثتنا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق، ورتبت المادة 552 من قانون الاجراءات الجنائية على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة والذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الاجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى أتخذت أساسا للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات فى القضية رقم 880 سنة 1946 مركز سوهاج دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض بعد وعلى الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم وتاريخ ارتكاب الفعل من احتمال انقضاء اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه. ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها وهى السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة فى العقوبة المقررة لجناية احراز سلاح مجردة من الظرف المشدد، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.