أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 839

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافى.

(202)
الطعن رقم 2000 لسنة 32 القضائية

قانون أصلح. تجنيد. نقض "أسبابه. ما يقبل منها".
صدور قانون باعفاء المتخلفين عن التجنيد من العقوبة إذا تقدموا خلال مدة معينة من تاريخ العمل بالقانون. هو قانون أصلح، يستفيد منه من كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات قبل صدور هذا القانون. المادة 5 عقوبات، والمادة 1 من القانون رقم 54 لسنة 1960. الحكم بالإدانة فى هذه الحالة. خطأ فى تطبيق القانون، يستوجب نقض الحكم وتبرئة المتهم.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 على أنه يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لسنة 1955 المتخلفون من مواليد سنة 1931 إلى 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده" من مواليد سنة 1937 وأنه تقدم لمنطقة التجنيد فى 8/ 12/ 1959 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التى بدأت فى 8/ 3/ 1960 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن، ومن ثم يصبح تخلفه بتاريخ 7/ 12/ 1958 غير مؤثم عملا بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - الذى قضى بالإدانة - وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 ديسمبر سنة 1958 بدائرة مركز أجا: لم يقدم نفسه لمكتب التجنيد فى الميعاد دون عذر مقبول. وطلبت عقابه بالمواد 49 و50 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقرار الحربية. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها بلا مصروفات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بتغريم "المتهم المطعون ضده" مائة جنيه والايقاف لأنه لم يقدم نفسه للتجنيد فى الميعاد دون عذر مقبول بالتطبيق للمواد 49 و50 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وقرار وزارة الحربية، مع أن واقع الأمر أن القانون رقم 54 لسنة 1960 قد أعفى المتخلفين من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به فى 8 مارس سنة 1960 وهو ما يستفيد منه المتهم الذى تقدم لمكتب التجنيد بمنطقة التل الكبير فى 8 من ديسمبر سنة 1959 قبل العمل بهذا القانون.
وحيث إنه لما كان قد صدر فى أعقاب القانون رقم 9 لسنة 1958 القانون رقم 54 لسنة 1960 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه المتخلفون من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الابتدائية ومما أثبته الحكم المطعون فيه أن المتهم "المطعون ضده" من مواليد سنة 1937 وأنه تقدم لمنطقة التجنيد فى 8 من ديسمبر سنة 1959 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التى بدأت فى 8 من مارس سنة 1960 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن، ومن ثم يصبح تخلفه بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1958 غير مؤثم عملا بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.