أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 857

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافى.

(206)
الطعن رقم 2022 لسنة 32 القضائية

محاكمة "إجراءاتها". دفاع. عاهة مستديمة. قدر متيقن. نقض "أسبابه. ما يقبل منها".
قرار محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن التهمة شائعة بين المتهم وآخرين. أخذها المتهم بالقدر المتيقن ومعاقبته باعتبار الواقعة جنحة ضرب دون أن تلفت نظره. ذلك إخلال بحق الدفاع. يستوجب نقض الحكم.
أخذ المتهم بالقدر المتيقن. موضعه: أن تكون الدعوى قد رفعت به ودارت المرافعة عليه.
[(1)] إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لأنه ارتكب جناية عاهة وجنحة ضرب ضد مجنى عليه واحد، وكانت محكمة الجنايات قد قررت الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصلت جنحة الضرب عنها، ثم دارت المرافعة حول تهمة الجناية، وكانت المحكمة قد انتهت فى حكمها إلى أن هذه التهمة شائعة بين المتهم "الطاعن" وأخرين ثم أخذته بالقدر المتيقن وعاقبته عن جنحة ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، فإن قضاء المحكمة على هذا النحو يعتبر قضاء فى واقعة لم تحصل المرافعة على أساسها ويعتبر وبالتالى فضلا فى واقعة جديدة ولم تلفت المحكمة نظر المتهم إلى ذلك. ولما كان أخذ الشخص بالقدر المتيقن موضعه أن تكون الدعوى قد رفعت به ودارت المرافعة عليه وهو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25 يناير سنة 1958 بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة: ضرب السيد شرف مقلد فأحدث بذراعه الأيسر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو إعاقة حركة ثنى وبسط المرفق على ضعف بقوة قبضة اليد اليسري مما يقلل من قدرة المجنى عليه بمقدار 8%. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 6 مارس سنة 1961 عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وذلك على اعتبار أن المتهم ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان بجنحة الضرب بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بفصلها عن الجناية أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمتين هما جناية الضرب الذى أحدث بذراع المجنى عليه الأيسر عاهة مستديمة وجنحة الضرب التى أسندت إليه مع آخرين عن بقية إصابات المجنى عليه ورغم أن المحكمة قررت فصل الجنحة عن الجناية وبرأت الطاعن من تهمة الجناية، إلا أنها عاقبته عن الجنحة التى كانت قررت فصلها.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن أمر الإحالة الذى أحيل به الطاعن إلى محكمة الجنايات قد تضمنت فيما عدا تهمة الجناية المسندة إليه اتهامه مع آخرين بضرب المجنى عليه نفسه فأحدثوا به بقية الإصابات التى تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز عشرين يوما. وبجلسة 6 مارس سنة 1961 قررت المحكمة فصل الجنحة وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها والاكتفاء بنظر الجناية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الواقعة التى نظرتها محكمة الجنايات بالنسبة للطاعن والتى دارت المرافعة على أساسها بعد فصل الجنحة هى جناية العاهة، وقد انتهت المحكمة فى حكمها إلى أن تهمة الجناية شائعة بين الطاعن وآخرين ثم أخذت الطاعن بالقدر المتيقن وعاقبته عن جنحة ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز عشرين يوما قولا منها بأن هذا هو القدر المتيقن فى حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة على هذا النحو يعتبر قضاء فى واقعة لم تحصل المرافعة على أساسها ويعتبر بالتالى فصلا فى واقعة جديدة ولم تلفت المحكمة نظر الطاعن إلى ذلك. ولما كان أخذ الشخص بالقدر المتيقن موضعه أن تكون الدعوى قد رفعت به ودارت المرافعة عليه وهو ما لم يتوافر فى هذه الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع مما يتعين معه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم.


[(1)] مبدأ الطعن رقم 996 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952. منشور بمجموعة الأحكام السنة الرابعة العدد الأول القاعدة 74 صفحة 186.