أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 883

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى، وأحمد موافى.

(214)
الطعن رقم 2518 لسنة 32 القضائية

نقض "إجراءاته".
ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
قيام عذر مقبول يحول دون الطعن بالنقض خلال هذا الأجل. أثره: امتداد ميعاد التقرير بالطعن وجوب القيام به إثر زوال المانع. تقديم أسباب الطعن يمتد أيضا عشرة أيام أخرى من تاريخ التقرير. علة ذلك.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/ 12/ 1961، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22/ 2/ 1962 وقدم الأسباب فى يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد، معتذرا بشهادة طبية مؤرخة 28/ 1/ 1962 تفيد أنه كان مريضا وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة فى الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا فى تاريخ انتهاء المدة المقررة للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يستدعى فسحة من الوقت، قدرها القانون فى ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء محكمة النقض فى ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التى تقدم فى خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 إجراءات "الملغاة "إلا أنه وقد مد فى ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى فى تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع فى الميعاد المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب..."، مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه فى الميعاد القانونى وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه فى الميعاد القانونى، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21 مارس سنة 1960 بدائرة قسم الرمل: شرع فى سرقة محتويات منزل نيلى إيما نويل، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه من ضبطه متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. عارض المتهم فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة الحكم. ومحكمة الاسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا إعتباريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته بتاريخ 30/ 12/ 1961 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 فبراير سنة 1962. وقدم الأستاذ المحامى عنه تقريرا بالأسباب فى 26 من الشهر المذكور... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1961 فى حضور الطاعن بتأييد الحكم المستأنف الحضورى الإعتبارى المعارض فيه، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22 من فبراير سنة 1962 وقدم الأسباب فى يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا معتذرا بشهادة طبية تحمل تاريخ 28 من يناير سنة 1962.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على هذه الشهادة - المرافقة لتقرير الأسباب - أن الطاعن كان مريضا باضطراب فى ضربات القلب مع هبوط وأن حالته المرضية إستدعت الراحة التامة فى الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ، مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا فى تاريخ انتهاء المدة المقررة للتقرير بالطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على إعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع - لما كان ما تقدم، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يقتضى فسحة من الوقت، قدرها القانون فى ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التى تقدم فى خلال هذه المدة المحسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وقد مد فى ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى فى تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة، فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع فى الميعاد المذكور. وأكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة: "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب" مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه فى الميعاد القانونى وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان ذلك, وكان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه فى الميعاد القانونى، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة بقوله إنه كان يحاول فتح باب مسكن المجنى عليها مع أن الأفعال التى أتاها - وهى مجرد وقوفه أمام باب المسكن للاحتماء من المطر - لا تكون هذه الجريمة. هذا فضلا عن أن المجنى عليها لم تر واقعة محاولة فتح باب مسكنها، بل إنها ذكرت أنها سمعت صوت هذه المحاولة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليها أحست بمن يحاول فتح باب مسكنها فلما فتحت الباب وجدت الطاعن أمامها وأنه هرب حين فوجئ بها، وقد أيدها فى روايتها خادمها الذى قرر برؤيته الطاعن يغادر البيت عدوا وكانت المجنى عليها تصيح إذ ذاك مستغيثة، فتعقبه حتى أمسك به. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشاهد الإثبات، والتفت عن دفاع الطاعن من أنه احتمى من المطر بباب الحديقة وإذ خرجت المجنى عليها واستغاثت خشى الأمر فهرب، وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة الشروع فى السرقة. ولما كان هذا البيان تتحقق به تلك الجريمة كما هى معرفة به فى القانون وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها. وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل فى موضوع الدعوى وسلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها بما لا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.