أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 806

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1962

برياسة/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.

(195)
الطعن رقم 1983 لسنة 32 القضائية

غرفة الإتهام. سرقة باكراه. ضرب. نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها".
إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها. استنادها إلى ذلك إلى أن أقوال المجنى عليها - وهى الدليل الوحيد فى الدعوى - قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهم بالسرقة. ذلك يدخل فى حدود سلطتها التقديرية. النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.
فعل الاعتداء الذى يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه. يكون فى الوقت ذاته جنحة الضرب. كل من الجريمتين مستقل بذاته.
إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضدهما بأنهما ارتكبا جناية سرقة باكراه، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/ 1 و2 عقوبات، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة باكراه لعدم كفاية الأدلة وبإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول "المطعون ضده الأول" إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على المجنى عليها طبقا للمادة 242/ 1 عقوبات. وقد استندت الغرفة فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجنى عليها، وهى بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التى أوردتها فى قراراها. لما كان ذلك، وكان فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليها وإن كان يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه كما يكون فى الوقت ذاته جنحة الضرب، إلا أن كلا من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى. فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما انتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة اعتدائه بالضرب على المجنى عليها التى رأت أن الدلائل كافية وترجحت لديها إدانته عنها. لما كان ما تقدم، فإن قرار غرفة الاتهام يكون صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها فى يوم 30/ 9/ 1960 بناحية أولاد طوق غرب التابع لمركز أولاد طوق من أعال محافظة سوهاج: سرقا الخروف "الرميس" المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للسيد أبو بكر حسين وكان ذلك بالإكراه الواقع على المجنى عليها اعتدال السيد أبو بكر، وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليها وذلك بأن ضربها المتهم الأول فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى بقصد شل مقاومتها وتمكن المتهم الثانى بذلك من السرقة. وطلبت من غرفة الإتهام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا للمادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. نظرت الغرفة هذه الدعوى ثم قررت فيها حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1961: أولا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة باكراه لعدم كفاية الأدلة. وثانيا - بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على اعتدال السيد أبو بكر طبقا للمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على القرار المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة قبلهما ومع ذلك فقد اعتبر الواقعة جنحة ضرب بالنسبة للمتهم الأول وأمر بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن هذه التهمة. ولما كان من المقرر أن فعل الإعتداء إذا وقع بقصد شل المقاومة لإتمام السرقة فإنه يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر جريمة السرقة بإكراه، وما دام أن غرفة الإتهام قررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة فما كان يصح إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للنظر فى واقعة الإعتداء بالضرب فقد يظهر دليل جديد على السرقة يسوغ إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مما يؤدى إلى قيام التعارض فى هذه الحالة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بأنهما فى يوم 30 سبتمبر سنة 1960 بناحية أولاد طوق غرب مركز أولاد طوق من أعمال محافظة سوهاج سرقا الخروف "الرميس" المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للسيد أبو بكر حسين وكان ذلك بالإكراه الواقع على المجنى عليها اعتدال السيد أبو بكر وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجنى عليها، وذلك بأن ضربها المتهم الأول فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى بقصد شل مقاومتها وتمكن المتهم الثانى بذلك عن السرقة. وطلبت إلى غرفة الإتهام بمحكمة سوهاج الكلية إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة حضوريا: أولا - بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة. ثانيا - بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول محمود رشوان حسن إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدى على اعتدال السيد أبو بكر طبقا للمادة 242/ 1 عقوبات. وحصل القرار المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليها اعتدال كانت ترعى الأغنام بجوار منزلى المتهمين فنهرها لتبتعد عن هذا المكان ولما رفضت اعتدى عليها المتهم الأول بالضرب بالعصا وأحدث إصاباتها الثابتة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فحنقت عليهما وأبلغت ضدهما بأنهما سرقا منها كبشا بالإكراه. واستندت الغرفة فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجنى عليها اعتدال السيد أبو بكر وهى بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانتهما بهذه التهمة للاسباب التى أوردتها فى قرارها - لما كان ذلك، وكان فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليها وإن كان يكون ركن الإكراه فى جناية السرقة بإكراه كما يكون فى الوقت ذاته جنحة الضرب، إلا أن كلا من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى. فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة فيها ثم انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما انتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول محمود رشوان حسن عن واقعة اعتدائه بالضرب على المجنى عليها اعتدال السيد أبو بكر التى رأت بالنسبة لها أن الدلائل كافية قبله وترجحت لديها إدانته عنها - لما كان ما تقدم، فإن غرفة الإتهام إذ قررت بإحالة المتهم الأول إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة الضرب بمقتضى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات يكون قرارها صحيحا ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.