أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 827

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.

(199)
الطعن رقم 1987 لسنة 32 القضائية

تحقيق "إجراءاته". حكم "أسبابه. ما لا يعيبه". إثبات "بوجه عام".
إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان. علة ذلك: هى إجراءات قصد بها تنظيم المحافظة على الدليل.
إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الضبط. يكفى ردا على الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم المحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان، والمرجع فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الضبط. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات التحريز قد أوضح أن المحكمة مطمئنة تماما إلى سلامة تحريز السلاح النارى المضبوط، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 10/ 10/ 1960 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: أولا - حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا بندقية روسى". وثانيا - حاز ذخائر مما تستعمل فى سلاح نارى غير مرخص له باحرازه وحيازته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و55 لسنة 1958 والجدول المرافق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور، ذلك أن محامى الطاعن دفع ببطلان إجراءات التحريز لعدم مراعاة المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب عرض المضبوطات على المتهم لإبداء ملاحظاته عليها، وكان رد المحكمة أن المتهم لم يدفع بذلك فى التحقيقات وهو رد قاصر يعيب الحكم لأن ذلك الإجراء ثم فى غيبته. كما قال الدفاع عن الطاعن إن إذن التفتيش تضمن تسعة أشخاص وقد تم تفتيشهم جميعا مرة واحدة ولابد أن التفتيش قد أسفر عن ضبط أسلحة مع عدد منهم ولم يوضح ذلك فى محضر الضبط ومحضر التحقيق، ولا شك أن الأسلحة المضبوطة قد اختلط بعضها ببعض ومن الجائز أن يكون السلاح الذى ضبط عند المتهم غير صالح للاستعمال، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله إن ضابط المباحث وصف السلاح بأنه بندقية روسى رقم 2964 مع أن هذا الوصف لم يذكره الضابط إلا بعد وصوله إلى المركز وبعد أن اختلطت الأسلحة ببعضها، وفى هذا ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم عرض للدفع المقدم من الطاعن فقال: "وحيث إن الحاضر عن المتهم دفع ببطلان إجراءات التحريز طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على أن السلاح النارى لم يحرز فى حضور المتهم. وطبقا للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لم يدفع بهذا الدفع فى التحقيقات مع أنه كان حاضرا مع المتهم مدافع عنه - هذا فضلا عن أن المحكمة مطمئنة كل الاطمئنان إلى سلامة تحريز السلاح النارى ويكون بذلك الدفع فى غير محله ويتعين رفضه". ورد الحكم على دفاع الطاعن فى خصوص احتمال اختلاط الأسلحة بقوله "أما ما أثاره الدفاع من أن إذن التفتيش شمل عدة أشخاص منهم المتهم ويحتمل أن السلاح النارى المضبوط غير خاص بالمتهم ويخص أحد الذين شملهم إذن التفتيش، فقد تبين من التحقيقات أن السيد ضابط المباحث وصف السلاح النارى المضبوط من مبدأ الأمر بأنه بندقية روسى رقم 2694 وهو الذى أرسل إلى الطلبل الشرعى، وتبين صلاحيته للاستعمال. هذا فضلا عن أن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم المحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان، والمرجع فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط السلاح، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن السلاح والذخيرة المضبوطة لم يصل إليها عبث، كما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن ردا سائغا يفيد أن السلاح الذى دان الطاعن بإحرازه هو فعلا الذى ضبط بمسكنه. لما كان ما تقدم فإن النعى، بالقصور ومخالفة القانون يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.