أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 863

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبرى.

(208)
الطعن رقم 1971 لسنة 32 القضائية

تبديد. إثبات "اعتراف. أوراق" .
الإدانة فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات. القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب. العبرة فيه بالواقع. تأثيم إنسان بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته. لا يصح: متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.
من المقرر أنه لا تصلح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات. والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 28/ 2/ 1959 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بدد البضاعة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد عبد العزيز عطية والتى لم تسلم إلا بصفة كونه وكيلا عن المجنى عليه فى بيعها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه مالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه هذا الحكم نهائيا وذلك بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك أنه ذهب فى أسبابه إلى أن الطاعن لم يدفع التهمة بدفاع ينال من ثبوتها مع أنه - على ما يقول - قدم مذكرة دفاعه أرفق بها حافظة مستندات حاسمة فى تأييد دفاعه من أن ايصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما هو فى حقيقته مجرد ضمان لسداد دين عادى، ولو أن المحكمة أطلعت على هذه المذكرة والحافظة المرفقة بها لتغير وجه رأيها فى الدعوى.
وحيث إن واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه - تخلص"فيما شهد به محمد عبد العزيز عطيه من أنه قد سلم المتهم بموجب ايصال بصفته وكيلا بأجر قماشا موضحا بالمحضر لبيعه وتوريد ثمنه إليه بيد أنه قد بدده. وقد أثبت الجاويش عبد العزيز ابراهيم فى محضره اطلاعه على الايصال المذكور وهو بتاريخ 12/ 8/ 1957"، وقد استند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه والايصال سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن دفع بمدنية العلاقة وبأن الايصال حرر ضمانا للديون وقدم مذكرة بدفاعه حافظة، ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أقوال المجنى عليه إلى الايصال، وقال بعد ذلك إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع ينال من ثبوتها ومن ثم يتعين عقابه. وقد جاء بمحضر جلسة محكمة ثانى درجة أن الدفاع قال "إن الموضوع تجارى وأن المذكرات موجود فيها بأن المتهم لم يتسلم البضاعة وأن الايصال كان ضمانا لحقوقه", غير أن محكمة ثانى درجة قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم تضف إليها شيئا - لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. ولما كان يبين من الاطلاع علي المفردات - التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن قدم مذكرة ومستندات تناولت العقد، ولم يعرض لها الحكم بالبحث ولم يقل كلمته فيها ولم يبد ما يدل على أنه اطلع عليها وألم بما فيها وإنما ذهب خلافا للثابت فى الأوراق إلى أن الطاعن لم يدفع الدعوى بشئ، مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والاحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.