أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 24

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
(12 )
القضية رقم 841 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

نقض. تقرير الأسباب. تقرير غفل من التوقيع. عدم قبول الطعن شكلاً.
إذا كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد وكانت الأسباب المقدمة منه غفلاً من التوقيع مما لا يمكن معه القول بصدورها منه أو معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فهذا الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً[(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم في الميعاد الإقرار الخاص بأرباحه التجارية عن سنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1929 وبالأمرين العسكريين رقم 361 و362 من القانون رقم 105 سنة 1945. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشاً فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد حكم الغرامة مع إلزام المتهم بدفع 25% من الضريبة المستحقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بتاريخ 2 يناير سنة 1950 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأن يدفع 25% من مبلغ الضريبة المستحقة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

.. من حيث إن الطاعن وإن قرر الطعن في الحكم بقلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه يبين من الاطلاع على الأسباب المقدمة في الطعن في الميعاد المذكور أن هذه الأسباب غفل من التوقيع مما لا يمكن معه القول بنسبة صدورها إلى الطاعن أو معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة المقررة بالقانون.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 842 سنة 21 القضائية.