أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 30

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
(15)
القضية رقم 894 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

هتك العرض. فعل فاضح. الفرق بينهما.
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها وخرج، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فإنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21 سبتمبر سنة 1949 الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1368 ناحية سيلا مركز الفيوم، هتك عرض نجية حسن بالقوة بأن انتهز فرصة نومها وفاجأها في دارها ولما همت بفتح بابها احتضنها كرها وضمها إلى صدره ..... وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 168/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ


المحكمة

... حيث إن محصل الطعن هو أن الأفعال التي أثبتها الحكم في حق الطاعن لا تبلغ من الفحش حدا ينخدش به عرض المجني عليها أو يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض أو الشروع فيها وأنه فضلاً عن ذلك فقد قصر الحكم في بيان ركن القصد الجنائي لدى الطاعن فلم يشر إلى توافر هذا القصد ولا هو أقام الدليل على توافره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه عندما كانت المجني عليها تهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن زوجها قد عاد من الحقل ورفعت نور المصباح وفتحت الباب ووجدت أن الطارق هو المتهم وأنه دخل الغرفة عقب فتح الباب وأنها لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها المتهم بقدمه في بطنها وخرج من الغرفة" ولما كان هذا الذي قاله الحكم كافياً لإثبات أركان الجناية التي دانه بها لأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية بخلاف الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهذا فعل فاضح، وكان ما ذكره الحكم واستند في ثبوته قبل الطاعن إلى الأدلة السائغة التي أوردها هو من قبيل هتك العرض ويتوافر فيه الركن المادي لهذه الجريمة، وكان هذا الذي أثبته في حقه يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها، الأمر الذي يتوافر به ركن القصد في هذه الجريمة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجناية هتك العرض بالقوة، يكون سليماً: لم يخطئ القانون في شيء، ولم يقصر في بيان أسبابه، ويكون الطعن عليه من هذه الناحية على غير أساسا متعيناً رفضه موضوعاً.