أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ70

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1951
(29)
القضية رقم 906 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة :أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين

أ - دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم به. ما ثبت بالحكم يدل على انتفائه المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تصح.
ب - نقض. طعن غير منتج. مثال.
1 - ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي، والحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه، بل كان ما أورده الحكم من اتفاق المتهمين على السرقة وذهابهم مسلحين لهذا الغرض وحصول الحادث عند ذلك دالاً على نفي قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جريمة القتل والشروع فيه التي أدين فيها المتهم فلا جدوى له من المجادلة فيما إذا كان ما وقع منه من أعمال في سبيل السرقة يعد شروعاً في ارتكاب جريمة السرقة أو لا يعد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (1) محمد محمد حسن الصعيدي (2) منصور محمد حسن (3) إبراهيم حبيش (4) استبيان كامل فرج (5) تمام عبد الوهاب علي (6) جبر محمد صالح (7) زكي عبد الوهاب علي (8) عبد الوهاب عبد الكريم شحات (9) حسن محمد حميده (10) سعيد محمد حميده. بأنهم بناحية بني عفان مركز بني سويف اشتركوا مع مجهولين من بينهم في قتل عبد العظيم جنيدي والشروع في قتل عبد الرحمن محمود محمد ومحمد هلال دسوقي عمداً بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة قطن إسماعيل أحمد عامر وذهبوا مسلحين لهذا الغرض وأطلق المجهولون أعيرة نارية على المجني عليهم آنفى الذكر قاصدين من ذلك قتلهم فأصيب عبد العظيم جنيدي وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر جريمة قتل الباقين لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد وقعت جريمة القتل والشروع فيه نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا في سرقة أقطان لإسماعيل أحمد عامر بطريق الإكراه الواقع على الخفراء عبد العظيم جنيدي وعبد الرحمن محمود محمد ومحمد هلال دسوقي وحافظ مرسي محمد بأن أطلق المجهولون على الثلاثة الأولى أعيرة نارية وضربوا الرابع بعصي لتعطيل مقاومته أحدثوا بالأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثت بالآخر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو يقظة الحراس وهرب الجناة لأمر المطبق على المواد 5 و46 و314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً لجميع المتهمين عدا المتهم الثالث فغيابياً له عملاً بالمواد 45 و46 و40/ 2 - 3 و42 و234/ 1 - 2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً - بمعاقبة كل من محمد محمد حسن الصعيدي ومنصور محمد حمد وإبراهيم حسنين واستبيان كامل فرج وتمام عبد الوهاب علي بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانياً - بمعاقبة كل من جبر محمد صابر وزكي عبد الوهاب علي وعبد الوهاب عبد الكريم شحات وحسن محمد حميدة وسعيد محمد حميدة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض..الخ


المحكمة

.. من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن في الحكم إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فطعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعنين الباقين قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن أوجه هذا الطعن تتحصل في أن المحكمة لم تستظهر نية القتل وتورد العناصر التي استخلصتها منها بل إن ما ذكرته عن بيان الواقعة من أن المجني عليه الأول هو البادئ بإطلاق النار مما أدى ببعض المتهمين إلى إطلاق الأعيرة التي أصابت المجني عليه وزميله ما ينفي هذه النية وقد يكون في دفاع عن النفس أمام مبادأة المجني عليه بإطلاق الأعيرة الأمر الذي لم تتناوله المحكمة في حكمها - كما أن ما أوردته عن الاتفاق على ارتكاب الجناية معاقب عليه وحده ولا يعتبر دليلاً على البدء في التنفيذ ولم يثبت من التحقيقات أن المتهمين كانوا بزراعة المجني عليه ولكن الثابت أنهم كانوا خلف أشجار بالقرب من هذه الزراعة ووجدت آثار الأقدام بزراعة ذرة شرق زراعة المجني عليه وهذا يدل على عدم وجود آثار بزراعة قطن المجني عليه مما لا يمكن معه عد ما وقع منهم بداً في التنفيذ تتم به جريمة الشروع في السرقة. ويضيف الطاعنون أن المحكمة حين تعرضت للشروع في السرقة قد أوردت أنهم فاجأوا الحراس بإطلاق الأعيرة مع أن هذا غير ثابت ويخالفه ما ورد بذات الحكم من أن الحارس المجني عليه هو الذي بدأ بإطلاق العيارين فرد عليه المتهمون بإطلاق الأعيرة التي أصابت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها كما استظهر نية القتل بقوله "إنها ثابتة من استعمال سلاح ناري وتوجيه المقذوف نحو جسم المجني عليه في مقتل منه" ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعنون يكون في غير محله إذ لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الأدلة التي عوّلت عليها محكمة الموضوع مما لا معقب عليها فيه. أما ما أشاروا إليه عن الدفاع الشرعي فمردود بأنهم لم يتمسكوا به أمام المحكمة وليس في الحكم ذاته ما يدل علي قيام حالة الدفاع لديهم بل إن ما أورده الحكم من اتفاقهم على السرقة وذهابهم مسلحين لهذا الغرض وحصول الحادث عند ذلك. ما يفيد نفيه. وأما ما أثاروه في شأن الشروع في السرقة فلا جدوى منه ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق عقوبة جريمة القتل والشروع فيه التي دانتهم المحكمة من أجلها أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.