أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 73

جلسة 22 أكتوبر سنة 1951
(30)
القضية رقم 291 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

إثبات. شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته الاعتماد على أقواله في التحقيقات ضمن ما اعتمدت عليه المحكمة. ما أورده الحكم عن هذه الأقوال لا يتفق مع الوارد عنها بالتحقيقات. بطلان. الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
إذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم - ضمن ما اعتمدت عليه - على أقوال شاهد في التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته، وكانت أقواله كما هي واردة بالتحقيقات لا تتفق وما أورده الحكم عنها - كان الحكم باطلاً. فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع مع ما جاء بالحكم في صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لها في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ادفينا مركز رشيد مديرية البحيرة، ضرب محمود داود الفخراني بعصا على رأسه أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بالجدارية اليسرى والتي تنشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة بالمنطقة الجدارية بقدر مساحة 2.5×3.5 سنتيمتراً يعرض حياته للخطر ويجعله عرضة للتأثيرات الجوية والإصابات والمضاعفات الدماغية والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 20% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملاً بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

.. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته قد استند فيما أورد من أدلة إلى شهادة شاهد إثبات لم يسمع أمام المحكمة لوفاته، وأورد أقواله التي قررها بالتحقيقات، فقال إنه شاهد الطاعن وهو يضرب المجني عليه بعصا على رأسه سقط في أثرها فأحدث به الإصابة التي تسببت عنها العاهة، في حين أن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشاهد المذكور لا يتفق وما ذكره الحكم عنها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى استطرد إلى سرد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها فذكر من بينها شهادة الشاهد المشار إليه، فقال: "وشهد أبو المعاطي رحيم بالتحقيقات، ولم يمكن سؤاله بالجلسة لوفاته، وتليت أقواله بأنه رأى عبد القادر وعبد الغني، وعبد الحليم يحملون عصياً ويسيرون في الطريق، وعلم أنهم كانوا يتشاجرون مع محمد الصياد، وأنه سمع بعد ذلك بخبطات عصي فذهب فوجد عبد القادر علي البعد يضرب شخصاً عصا وقع بعدها على الأرض وتبين أنه المجني عليه محمود داود الفخراني وأنه سأل المجني عليه عن حالته فلم يرد عليه". ولما كان يبن من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات لا تتفق وما أورده الحكم وكانت الأدلة، في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على الصورة سالفة الذكر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة إلى التعرض لباقي أوجه الطعن.