أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 170

جلسة 12 فبراير سنة 1951
(63)
القضية رقم 1056 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى بك المستشارين.

اشتباه. حكم للاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتداد به في توفر حالة العود إلى الاشتباه.
إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل. أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. وإذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 27 من أكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 12 من أبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم شبرا وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه في الجنحة 4182 سنة 1948 شبرا بسنة حبسا لسرقة رغم سابقة إنذاره مشتبهاً فيه في الجنحة 2159 سنة 1947 الجيزة وطلبت معاقبته بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 سنة 1945 ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابياً عملاً بالمواد 5 و6/ 1 و7/ 2 و8 و9 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر مع النفاذ في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وعلى أن تبدأ هذه المراقبة وقت إمكان التنفيذ عليه فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابياً ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً عملاً بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ بعد انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته عملاً بالمواد 5/ 1 و6/ 1 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبوضع المتهم تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة ستة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ


المحكمة

...حيث إن النيابة بنت طعنها على أنه لما كان المتهم قد سبق الحكم عليه في 27 من أكتوبر سنة 1946 بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة لأنه من ذوي الشبهة ثم صدر عليه حكم بعد ذلك في 12 من أبريل سنة 1949 بحبسه سنة لسرقة وقعت في 4 نوفمبر سنة 1948 فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبره عائداً واقتصر على تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في حقه وقضى عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان الواجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة وتوقيع عقوبتي الحبس والمراقبة المنصوص عليهما فيها.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 27 أكتوبر سنة 1949 وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 4182 سنة 1948 شبرا بالحبس سنة لسرقة رغم سابقة إنذاره باعتباره مشتبهاً فيه في قضية الجنحة رقم 2159 سنة 1947 الجيزة وطلبت معاقبته بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وعارض فيه المحكوم عليه وقضى برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبته المتهم لمدة شهرين مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مستندة في ذلك إلى أنه ثبت من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم المرافقة للأوراق أن له تسع سوابق وإنذار اشتباه كما سبق الحكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه في 27 أكتوبر سنة 1946 ثم حكم بإنذاره مشبوهاً في 27 مايو سنة 1947 وارتكب بعد ذلك جريمة سرقة حكم عليه من أجلها بالحبس سنة مع الشغل في 12من أبريل سنة 1949 وبناء على ذلك يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه ويكون عقابه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون السالف الذكر فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي وبوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية طبقاً لأحكام المواد 5/ 1 و6/ 1 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 وقالت في ذلك (إنه بمطالعة نص المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 يتضح أن المادة الخامسة قد تضمنت بيان الحالات التي يصح فيها اعتبار الشخص مشتبهاً فيه وأن نص الفقرة الأولى من المادة السادسة قد تضمن أن المشتبه فيه يعاقب بوضعه تحت المراقبة، المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة. أما نص الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة فقد تضمن بيان العقاب في حالة العود والذي تراه المحكمة من استقراء هذه النصوص من سياق صياغتها هو أن العناصر التي يتكون منها هذا العود (السابقة القديمة والحادث الجديد) يجب أن يكون منشؤها هو أحكام نفس هذه النصوص بحيث إن توافر عنصر منها في ظل أحكام قانون آخر (كالسابقة القديمة مثلاً) فإنه - أي هذا العنصر ـ لا يصلح لتتوافر به شرائط هذا العود.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم توافر حالة العود بسبب أن الحكم الذي استندت إليه النيابة سابق على المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 غير صحيح لأن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال في المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره ونص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها علي الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة. و متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 27 من أكتوبر سنة 1946 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 12 من أبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة الثابتة في الحكم وذلك بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

\