أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 202

جلسة 20 نوفمبر سنة 1951
(75)
القضية رقم 1039 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

أ - تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخص اسم أخيه في شهادة تحقيق شخصية دفعه بأنه إنما أراد الخير لأخيه المنتحل اسمه لأنه يعوله. لا يجديه.
ب - إجراءات. تزوير في أرواق رسمية. اعتراف المتهم. عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة. نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلع على الورقة، وتعرضها عليه. لا يجديه.
1 - متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم وأنه ارتكب جريمة التزوير في الورقة الرسمية (شهادة تحقيق الشخصية) عن قصد وعلم وبنية استعمال هذه الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها، وبين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقي (أخيه) فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها، فلا يجدي هذا المتهم قوله إنه إنما انتحل اسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله.
2 - متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم اعترف بجريمة التزوير في الورقة الرسمية، وأنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة، فليس للمتهم أن ينعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ببندر الزقازيق أولا - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو علي بكر موسى عامل بصمة مركز الزقازيق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تحقيق الشخصية حال تحريره المختص بوظيفته. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إليه لاستخراج هذه الشهادة وقدم له صورة شمسية ألصقها بها وختمها العامل المذكور بخاتم المركز ثم أخذ بصماته على ظهر الشهادة ولما سأله عن اسمه انتحل شخصية أخيه زكريا عطيه عوض الله وتسمى أمامه كذباً باسمه فأثبته بالشهادة فصدرت الشهادة بذلك، ووقعت هذه الجريمة بناء على هذه المساعدة. ثانياً - اشترك بطريق المساعدة مع مندوب الجيش البريطاني في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو شهادة تحقيق شخصية خاص بعمال الجيش البريطاني وذلك بأن تسمى فيه باسم أخيه زكريا عطيه عوض الله فصدرت له الشهادة بهذا الاسم، ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمواد 213 و40/ 3 و41 و215 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بمواد الاتهام وبالمادتين 22 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عطيه عوض الله بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن المحكمة قالت في الحكم المطعون في إنها اطلعت على الأوراق والتحقيقات، مع أنها لم تطلع على الورقة التي دانته بالاشتراك في تزويرها، بدليل خلو محضر الجلسة مما يثبت أنها استحضرت هذه الورقة وعرضتها على المتهم وناقشته فيها.
وحيث إن الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن اعترف بالتهمة دون أن يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة، فليس له أن ينعي على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الطاعن لم يقصد الإضرار بأخيه الذي انتحل اسمه، بل على العكس قصد إلى مصلحته لأنه يعوله، وقد اضطرته الحاجة إلى الإقدام على ما فعل.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى، وأقام الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وأنه ارتكب الجريمة التي دين بها عن قصد وعلم وبنية استعمال الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها، وبين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقي، فضلاً عن العبث بالورقة وهي من الأوراق الرسمية مما يعدم الثقة بها، وهذا يكفي للرد على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.