أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 190

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1951
(70)
القضية رقم 863 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

دفاع شرعي. الدفع بقيامه. وجوب الرد عليه.
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبودل بين الطرفين ولم تشر إلى هذا الدفاع وترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - محمد سعيد المرشدي 2 - عبد السميع عبد القادر (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز إمبابه تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة أقل من عشرين يوماً، وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابه الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وتغريم المتهم الثاني ألف قرش فاستأنفا، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ


المحكمة

...حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دفع التهمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إلا أن المحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن قال "أنه رغم كل ذلك، تأخذ المحكمة موكلي بمنتهي القسوة والشدة مع أنه معتدى عليه وما كان إلا في حالة دفاع شرعي كما تنطق بذلك ظروف الحادث"، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن، واقتصر على القول بأن الاعتداء تبودل بين الطرفين دون أن يشير إلى هذا الدفاع ويرد عليه بما يفنده فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة إلى الخوض في باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.