أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 204

جلسة 20 نوفمبر سنة 1951
(76)
القضية رقم 1086 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

غش البضاعة. ركن العلم بالغش. زيت قرطم مغشوش بإضافة زيت قطن إليه. عرضه للبيع. الاعتماد في إثبات علم المتهم إلى مجرد كونه تاجراً يعرف أنواع الزيوت من ألوانها ورائحتها وأنه هو المستفيد من هذا الغش. عدم بيان أن الغش قد نشأ عنه تغيير في لون الزيت أو رائحته. قصور.
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن (تاجر زيوت) بغش زيت القرطم الذي عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد اقتصرت على قولها أن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها ورائحتها كما يعرف المخلوط منها وغير المخلوط، وأن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه، ولم تبين ما إذا كان الغش الذي وقع قد نشأ عنه تغيير في لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته في الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز البلينا عرض للبيع زيت قرطم مغشوشاً بإضافة زيت القطن إليه بنسبة 20% مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش ومحكمة البلينا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه جاء قاصراً في بيان الأدلة على علمه بالغش إذ اقتصر على القول بأنه تاجر زيوت، وأنه يستطيع بهذه الصفة أن يفرق بين السليم منه والمغشوش.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرض لعلم الطاعن بغش الزيت موضوع التهمة قد قال في ذلك "وحيث إن علم المتهم بأن الزيت مغشوش يستفاد من كون المتهم صاحب محل زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها ورائحتها بل ويعرف المخلوط منها وغير المخلوط كما أن الخلط لا يستفيد منه أحد سوى المتهم" ولما كانت المحكمة قد اقتصرت على هذا القول دون بيان ما إذا كان الغش الحاصل في واقعة الدعوى قد نشأ عنه تغيير في لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته في الزيوت، فإن الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك من غير حاجة إلى التعرض لباقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.