أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 209

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951
(78)
القضية رقم 435 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

إثبات. اعتراف متهم على آخر. عدم تأييده بدليل آخر. عدوله عنه أمام المحكمة. الأخذ به. جائز. استعراف الكلب البوليسي عليه. تعزيز الأدلة به. جائز.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة باستعراف الكلاب البوليسية متى ارتاحت إليه كوسيلة من وسائل الاستدلال في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية بهتيم مركز قليوب مديرية القليوبية - قتلوا عبد الهادي عبد المجيد خضر عمداً مع سبق الإصرار وذلك بان بيتوا النية على قتله فاستدرجه المتهم الأول وصحبه المتهم الثاني والثالث إلى مكان الحادث وطعنوه بمدية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت عملاً بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة عبد المنعم عبد المجيد خضر وسالم محمد سعد ومحمود محمد سعد بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ


المحكمة

...حيث إن الطاعنين الأول والثاني قد قررا بالطعن على الحكم، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، فطعنهما يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الطاعن الثالث قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تعرض لمناقشة دفاع الطاعنين الأول والثاني ورد عليه ولكنه لم يتعرض لموقفه هو واكتفى في إدانته بما قاله من ثبوت التهمة على الجميع من التحقيقات التي تمت في الدعوى وشهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة بالجلسة واعتراف المتهمين الأول والثاني، وأنه لما كان لا يكفي لسلامة الحكم أن يشير بصفة مجملة إلى المصادر التي تكونت منها عقيدة المحكمة أو أن يعرض الدعوى عرضاً عاماً، فإنه كان يجب للقول بإدانة الطاعن أن يخصه الحكم بالأدلة التي قامت عليه هو بالذات ويحصرها عليه وخصوصاً إذا كان موقفه من الاتهام مختلفاً عن موقف زميله إذ كانا هما قد اعترفا بمقارفة الجريمة كما قامت ضدهما على ارتكابها أدلة مادية وكان هو لم يعترف ولم يقم ضده أي دليل من نوع هذه الأدلة، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور هذا إلى إخلاله بحق الدفاع، فقد تمسك الطاعن أمام المحكمة بسماع شاهدي نفي من المساجين فلم تستجب لطلبة ولم ترد في حكمها عليها، ويزيد الطاعن أنه لا يوجد في الأوراق ولا فيما تناوله الحكم من دليل عليه - سوى اعترافات المتهمين الآخرين وتعرف الكلب البوليسي عليه أما الاعترافات فقد عدل عنها المتهمان في الجلسة. وأما تعرف الكلب البوليسي فقد جاء بعد تجهيل وتعرف على آخر غير الطاعن مما لا يتأتى معه القول أن اعترافات المتهمين الأول والثاني على الطاعن قد تأيدت بهذا التعرف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في ثبوتها وأورد مؤدي هذه الأدلة بالنسبة إلى الطاعن بأنها اعتراف المتهمين الأول والثاني عليه واستعراف الكلب البوليسي. ولما كان ذلك، كان من شأن ما اختص به الطاعن من تلك الأدلة أن تؤدي إلى ثبوت الجناية التي دين بها، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤدي هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة، كما لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من أن تعزز ما لديها من الأدلة باستعراف الكلب البوليسي متى ارتاحت إليه كوسيلة من وسائل الاستدلال في الدعوى. ولما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون محاولة جدل في موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، أما ما ينعاه من عدم استجابة محكمة الجنايات لطلب سماع شاهدي نفي له من المساجين فمردود بأنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن محاميه لم يطلب من المحكمة بصفة صريحة سماع شهود معينين يشهدون بوقائع محددة مما لا يلزم المحكمة بالالتفات له أو الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.