أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 289

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951
(111)
القضية رقم 887 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

دمغة. رسوم دمغة مستحقة عن تيار كهربائي. تقديرها بواسطة خبير. قضاء المحكمة بالرسوم المستحقة والتعويضات بناء على تقرير الخبير. المجادلة في ذلك موضوعية.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه طولب بدفع رسوم الدمغة المستحقة عن التيار الكهربائي المورد للسينما المملوكة له عن المدة من كذا إلى كذا فلم يقم بسدادها ثم أعمل حكم القانون في تقدير الرسوم المستحقة وأخذ في ذلك ما قرره الخبير الذي عين لتقديرها ثم أورد الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره، وكانت الأدلة التي اعتمد عليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - فالمجادلة في ذلك من جانب المتهم تكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر بني سويف لم يسدد رسم الدمغة المستحق على التيار الكهربائي المستهلك بالسينما الأهلي المملوك له عن الفترة ما بين أبريل سنة 1941 وديسمبر سنة 1947 وطلبت عقابه بالمواد 1 و20 من القانون رقم 44 لسنة 1939 والجدول رقم 5 الملحق والفقرة 10 مكررة واللائحة التنفيذية ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فاستأنفت النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادتين 20 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش صاغ وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الضرائب مبلغ 20 جنيهاً و293 مليماً قيمة الرسوم المستحقة وبأن يدفع لها أيضاً تعويضاً تعادل ثلاثة أمثال هذا المبلغ أي مبلغ 61 جنيهاً و419 مليماً والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه قضى بالرسوم والتعويضات في حين أن مناط الحكم بها أن تكون الرسوم مقدرة على وجه التحديد وأن يمتنع الممول مع ذلك من القيام بسدادها وليس هذا هو الحال في واقعة الدعوى إذ جاء بالحكم المطعون فيه أن السينما موضوع الضريبة كان لها عداد واحد لاستهلاك الإنارة والمحركات معا في المدة المطالب بأداء الضريبة عنها وأن القانون لا يلزم الطاعن بأداء ضريبة عن استهلاك التيار الكهربائي الخاص بالمحركات ومن ثم لم يكن هناك سبيل لمعرفة مقدار التيار الخاص بالإنارة مستقلا حتى يكون في استطاعته معرفة ضريبة الدمغة المستحقة عليه، وبالتالي لا يكون مستحقاً للعقاب لا مسئولا عن الرسوم والتعويضات. ويقول الطاعن في الوجه الثاني إن المحكمة استندت في تحديد الرسوم إلى عملية حسابية أجراها خبير ندبته في الدعوى دون أن تبين الأسس التي بنى عليها الخبير عمله مما يشوب الحكم بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة كما هي معرفة في القانون وذلك في قوله إن الطاعن طولب بدفع رسوم الدمغة المستحقة عن التيار الكهربائي المورد للسينما عن المدة من أبريل سنة 1941 إلى ديسمبر سنة 1947 فلم يقم بسدادها وتعرض لدفاعه القائم على عدم مسئوليته عن دفع ضريبة دمغة التيار الكهربائي الخاص بمحركات السينما وعن عدم إمكان تحديد مبلغ الضريبة، فأعمل حكم القانون قي تقدير الرسوم المستحقة وأخذ في ذلك ما قدره الخبير الذي عينته المحكمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره، وكانت الأدلة التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل، ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً يتصل بتقدير الأدلة مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.