أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 296

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951
(114)
القضية رقم 1188 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. دفاع هام. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور.
إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة وبقصد سداد قيمة المحجوزات في الدين وأنه قام بسداده فعلاً، فاستدعت المحكمة مندوب الوزارة وسمعته شاهداً في الدعوى ثم قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري بما يفنده - فإن هذا الحكم يكون قاصراً قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الزقازيق بدد الذرة المحجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف والمملوكة له والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة بإقامته حارساً. وذلك إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9 مارس سنة 1947 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف كما استأنفت النيابة ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنه دفع التهمة بانتفاء القصد الجنائي لتصرفه في المحجوزات بإذن الوزارة الحاجزة وبقصد سداد قيمة المحجوزات في الدين وأنه قد قام بسداده فعلاً، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن دفع التهمة بانتفاء القصد الجنائي للأسباب المبينة بوجه الطعن فاستدعت المحكمة مندوب وزارة الأوقاف وسمعته شاهداً في الدعوى ثم قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع جوهرياً يقتضي من المحكمة إذا لم تر الأخذ به أن ترد عليه بما يفنده، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه. وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.