أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 300

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951
(116)
القضية رقم 1190 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. قتل. قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى. ذلك لا يقدح في سلامة الحكم.
لا يقدح في سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام أنه قد قطع باعتداء المتهم على المجني عليه بآلة قاطعة بنية قتله وما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصاً سائغاً له أصله في أقوال الشهود وسنده في تقرير الطبيب الشرعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بسيون مديرية الغربية قتل حسن أحمد الغزولي عمداً بأن طعنه بآلة صلبة قاطعة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعت أم السعد علي شريف بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة أحمد إسماعيل عقاب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني أم السعد علي شريف على سبيل التعويض مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بالقتل العمد قد قام على الاحتمال والشك فإن المحكمة لم تحدد على وجه اليقين نوع الآلة المستعملة في القتل هل كانت منجلاً كما أفاد تقرير الطبيب الشرعي أم هي كانت مطواة، كما قال الشهود بل ذهبت في هذا الخصوص مذهب الافتراض الذي لا سند له من شهادة الشهود. وكذلك يقول الطاعن إنه إذا كان الثابت من أقوال ابن المجني عليه أنه - أي الطاعن - كان يحمل في يده منجلاً ثم ألقاه على الأرض قبل أن يخرج المطواة التي استعملها في الحادث، وكان جميع الشهود قد شهدوا بأنهم صحبوا المتهم وغادروا مكان الحادثة تاركين المجني عليه واقفاً على قدميه. وبعد ذلك بخمس دقائق سمعوا استغاثة ابنه فقفلوا راجعين فوجدوا المجني عليه ساقطاً على الأرض في حالة إعياء - يقول الطاعن إنه إذا كان ما تقدم فقد دفع أمام المحكمة بأن إصابة الرأس التي سببت وفاة المجني عليه والتي قرر الطبيب الشرعي أنها من منجل قد حدثت نتيجة سقوطه على الأرض حيث كان المنجل ملقى في وضع رأسي ونصله إلى أعلى مما أدلى إلى اصطدام رأس المجني عليه بطرف المنجل وحصول إصابته على الصورة الواردة بتقرير الطبيب، دفع الطاعن بذلك وطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في صحة هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم ترد عليه. هذا إلى أن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يقم نية القتل على ما يؤدي إلى توافرها لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بياناً كافياً واستند في ثبوتها إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي في العقل وفي القانون إلى ما رتبه عليها. ولما كان ذلك وكان مما لا يؤثر في سلامة الحكم أن يقول إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً ما دام هو قد قطع باعتداء المتهم على المجني عليه بآلة قاطعة بنية قتله، وما دام ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصاً سائغاً له أصله في أقوال الشهود وله سنده بتقرير الطبيب الشرعي ولا يشوبه التناقض. وكان ما يقوله الطاعن من حصول الواقعة على الصورة التي أوردها بطعنه وما يتحدى به من أن الإصابة التي سببت الوفاة قد نشأت من السقوط على الأرض واصطدام رأس المجني عليه بطرف المنجل، وكان ما يثيره الطاعن من ذلك لا أصل له في شهادة الشهود، كما أوردها الحكم بل وينقضها ما نقله الحكم بأسبابه عن تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابات الوجه والرأس قطعية طعنية وتحدث من الطعن بآلة صلبة قاطعة، وكان هذا الذي أورده الحكم من شهادة الشهود ونقله عن تقرير الطبيب وبنى عليه إدانة الطاعن يتضمن بذاته الرد الكافي على ما أشار إليه الدفاع عنه في مرافعته من استدعاء الطبيب الشرعي إذا أرادت المحكمة التأكد من صحة ما دفع به. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون سليماً، ولا يكون ما يثيره الطاعن في هذا الطعن إلا محاولة جدل في موضوع الدعوى ومناقشة حول أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.