أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 306

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1951
(118)
القضية رقم 491 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

عاهة. مسئولية محدث الإصابة التي تسببت عنها العاهة ولو وجدت عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق غير مباشر على إحداثها.
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه قد انتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحي ورفع جزء من عظام الرأس انتهى بفقد في عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هذه العاهة ولو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية مركز كفر الدوار مديرية البحيرة - ضرب عمداً محمد رجب أبو النجاة بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد في العظم لا ينتظر ماؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءاً من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعلها عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه وتقدر هذه العاهة حوالي 10% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعى رجب أبو النجا بصفته ولياً شرعياً على محمد رجب أبو النجا بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة خليل أحمد سعيد فايد بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف مع إلزامه بأن يدفع المدعي المدني رجب أبو النجاة بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن الطاعن يبني طعنه إلى أن العاهة التي تخلفت بالمجني عليه لم تنشأ عن الجرح الذي أحدثه به، وإنما نشأت عن مرض لا دخل للطاعن فيه مما لا تصح معه مساءلته عما نتج من عاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ومن بينها التقرير الطبي حيث قال: "إنه يبين من الاطلاع على الكشف الطبي... أن المجني عليه محمد رجب أبو النجاة مصاب بجرح رضي على الجدارية اليسرى بفروة الرأس متجهة من الأمام للخلف وطوله خمسة سنتيمترات قاطع لأنسجة فروة الرأس وواصل للعظام، إلا أن العظام وجدت سليمة.... وإن المصاب حدثت له أثناء علاجه بالمستشفى أمراض أخرى هي خراج بالقدم الأيسر وخراج بالإبط الأيسر وقد عملت له فتحات لهذه الخراريج ويرجح الطبيب أن الامتصاص العفن من هذه الإصابات قد أثر على مكان إصابة الرأس السابق ذكرها لأنها أصبحت ضعيفة المقاومة فنشأ عنه تقيح بالجرح تطلب عمل عملية له ونظراً لأن جزءاً من عظام الجمجمة في قاع جرح الرأس قد تنكرز فأمكن رفع العظام المتنكرزة في مساحة 2×3 سنتيمترات كما تبين أيضاً من تقرير الطبيب الشرعي وجود فقد في عظم الجمجمة في المساحة السابقة وأن المصاب شفى من إصابة الرأس وتخلف عن عاهة مستديمة".
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم على الصورة السالفة أن إصابة الرأس التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه قد انتابها تقيح عميق، تطلب إجراء عمل جراحي ورفع جزء من عظام الرأس وانتهى بفقد في عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هذه العاهة ولو وجدت إلى جانب الإصابة، عوامل أخرى، تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداثها.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.