أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 309

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1951
(119)
القضية رقم 1193 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. محال عمومية. (بوفيه بناد خاص) إدانة المتهم في إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص. دفع المتهم بأن هذا البوفيه ملحق بالنادي ومخصص لخدمة أعضائه. عدم بيان الحكم أن هذا الجزء من النادي كان مباحاً للمترددين عليه من غير أعضاء النادي. قصور.
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص وكان المتهم قد دافع عن نفسه بأن البوفيه محل الدعوى محل خاص في داخل النادي ومخصص لخدمة أعضاء النادي، وكان الحكم قد قال إن النادي من النوادي الخاصة وأن البوفيه جزء من منشآته ومبانيه وعاقب المتهم باعتباره مستغلاً جزءا منه لحسابه الخاص، وذلك دون أن يبين الأدلة التي استخلص منها أن هذا الجزء من النادي كان مباحاً للمترددين عليه من غير أعضاء النادي فإنه يكون قاصرا البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محرم بك أدار محلاً عمومياً (مطعماً) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و4 و5 و35 و36 و37 و42 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 40 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بتغريم المتهم 200 قرش والإعلان على مصاريفه والنفاذ. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. واستشكل نادي سبورتنج في هذا الحكم، والمحكمة قضت حضورياً للمستشكل وغيابياً للمستشكل ضده ديمتري بريللي بإيقاف تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالغلق.
فطعن الطاعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إدارة محل عام قبل الحصول على ترخيص، في حين أن البوفيه موضوع الدعوى، محل خاص في داخل نادي سبورتنج مخصص لخدمة أعضاء النادي. وقد تقدم الطاعن بهذا الدفاع للمحكمة فلم تأخذ به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى. عرض لدفاع الطاعن فقال "إنه وإن كان النادي الرياضي من النوادي الخاصة ولمجلس إدارته الحق في إدارته طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 وفي حدود الحقوق والامتيازات التي رتبها ذلك القانون، إلا أن هذه الحقوق والالتزامات يكون مسئولاً عن مباشرتها الأشخاص الذين عينهم المشرع في المادة 22 وهم عضو مجلس الإدارة المندوب لإدارته أو مديره والأشخاص التابعون للنادي، وبما أن المتهم ليس من هؤلاء، ولا هو تابع للنادي وما هو إلا مستأجر لجزء من مباني النادي ومنشآته لاستغلاله لحسابه الخاص يستقبل فيه كل من يتردد عليه لتناول الطعام والشراب دون التزام بالتحقيق مما إذا كان رواده من بين أعضاء النادي أو غيرهم" ولما كان الحكم قد قال إن النادي من النوادي الخاصة وأن البوفيه موضوع الدعوى جزء من منشآته ومبانيه، إلا أنه عاقب الطاعن باعتباره مستغلاً لجزء منه لحسابه الخاص دون أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما استند إليه من أن هذا الجزء من النادي كان مباحاً للمترددين عليه من غير أعضائه ولذا فإنه يكون قاصراً البيان مما يعيبه ويدعو إلي نقضه.