أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 - صـ 334

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1951
(128)
القضية رقم 521 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. هتك عرض بالقوة. إدانة المتهم عدم استظهار ركن الإكراه مع دفع المتهم بأن الأفعال المنسوبة إليه وقعت برضاء المجني عليها. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر ركن الإكراه الواجب توافره لقيام هذه الجريمة وأغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان الإسماعيلية محافظة القنال هتك بالقوة عرض جون كريستيان بولدون بأن احتضنها عنوة وأمسك بأليتها وفخذها أسفل ملابسها وأكرهها على أن تمسك بقضيبه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 268/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت عملاً بالمادة 268/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد علي حسن الجداوي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع التهمة أمام المحكمة بانعدام أحد أركانها القانونية وهو الإكراه وقال إن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها ولكن المحكمة قضت بإدانته ولم تلتفت بهذا الدفاع لم تعن بالرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض بالقوة قد اعتمد في ذلك على ما قررته المجني عليها في محضر التحقيق من "أنها كانت في يوم الحادث عائدة إلى منزلها وقت الظهر وأثناء سيرها في الطريق لاحظت أن المتهم يتبعها فلم تعره التفاتاً فوقفت عند بائع غازوزة وشربت زجاجتي كوكاكولا وأعطت البائع خمسة قروش فأخبرها بأنه ليست لديه نقدية صغيرة وعندئذ دفع المتهم ثمن الكوكاكولا وأخذ الخمسة قروش ووضعها في عربة طفلها وعندما واصلت سيرها أخذ البضاعة التي كانت اشترتها ووضعتها في العربة وسار خلفها حتى وصلت إلى المنزل ووضع البضاعة فيه وأغلق باب المنزل وحضنها وقبلها بغير رضاها وحاول إرغامها على الدخول معه في غرفة النوم فلم تقبل فراودها عن نفسها فامتنعت وعندئذ حل أزرة بنطلونه ووضع يده على ظهرها وأخذ يدها بيده الأخرى وأدخلها في بنطلونه ووضعها على قضيبه فصاحت وطلبت إليه أن يكف عن هذا العمل ولكنه استمر في عبثه ووضع يده من تحت ملابسها على فخذها الأيمن متى نهايته ثم أخرجها بعد ذلك من تحت ملابسها ووضعها على إليتها من الخارج فاضطربت وأخبرته أن زوجها سيحضر في الحال وأخذت ترجوه في تركها والخروج من المنزل ولكنه صار يغريها بالمال وأخرج من جيبه ثلاث جنيهات أو أربعة عرضها عليها فلن تقبلها فعرض عليها أن تقابله في يوم وساعة حدده فتظاهرت بالقبول حتى يتركها ويخرج من المنزل وبعد خروجه بقليل توجهت إلى البوليس الحربي البريطاني وأبلغته بالحادث". ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عن المتهم دفع التهمة بأن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضا المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ركن الإكراه الواجب توفره لقيام الجريمة التي دان الطاعن بها، كما أغفل التحدث عن دفاع الطاعن والرد عليه، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.