أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3- صـ أ

جلسة 17 نوفمبر سنة 1951
( أ )
القضية رقم 1 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.
إذا كان العضو المطعون في انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح في صحة انتخابه أن يكون عند الترشيح قد اعتمد في إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.


الوقائع

قدم سيف الدين حسين خليل أفندي عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ ومصدقاً على إمضائه عليها في 22 من فبراير سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة محمد عبد الكريم أبو شقه أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 22 من فبراير سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951.
وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن المطعون ضده عندما تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية التي أقفل باب الترشيح فيها يوم 12 من فبراير سنة 1951 اكتفي في إثبات سنه بشهادة إدارية من المديرية أنه قيد في جدول الناخبين في سنة 1943 وكان عمره 25 سنة، وأنه لما كان قانون الانتخاب صريحاً في المادة 55 في أن المرشح يجب أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية على الأقل، كما أن شهادة الميلاد هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يعرفها القانون لتقدير السن، وكان المطعون ضده لم يقدمها فإن التعويل على الشهادة الإدارية في التقدير لا يدل على حقيقة سنه وبذلك يكون الانتخاب الذي أجرى بشأنه وانتهى بفوزه "بالتزكية" انتخاباً باطلا لفقدانه شرطاً من شروط الترشيح.
وحيث إن العضو المطعون ضده قد قدم بعد إعلان انتخابه "مستخرجاً رسمياً" من دفاتر المواليد يفيد أنه مولود في 4 من أبريل سنة 1909 أي أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة. لما كان الأمر كذلك فإن الطعن يكون في غير محله، ولا يؤثر في هذا الأمر الاعتماد على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها عند الترشيح ما دامت لم تختلف مع الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
من أجل هذا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شقه (الشهير بعبده أبو شقه).