أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 259

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1951
(98)
القضية رقم 464 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

إثبات. مبلغ يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة في جريمة تبديد. الدفع بعدم جواز إثباته بالبينة. يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعي تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة الباجور: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لنازلي راضي محمد وذلك بأن اتخذ صفة كاذبة هي صفة الوكالة عن بدوي عمر فايد في استرداد ثمن جاموسة كان الأخير قد اشتراها من المجني عليها مدعياً عدوله عن الصفقة، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعت نازلي راضي محمد بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الباجور الجزئية قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها. فاستأنفت النيابة ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذا اعتبرت الواقعة تبديدا واعتمدت في قضائها بالإدانة على شهادة الشهود، مع أن المبلغ يزيد على النصاب الجائز إثباته بالبينة، ولا يرد على ذلك بأن الطاعن لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، ذلك لأن تعديل وصف التهمة وتوجيهها إلى الطاعن بالوصف المعدل إنما حصل أمام محكمة الاستئناف بعد سماعها الشهود - كما لا يتعرض بوجود مانع أدبي من الحصول على مستند كتابي لعلاقة القربى بين الطاعن والمجني عليها، ذلك لأن المعاملة بينهما كانت بالكتابة. ومتى كان الأمر كذلك، فإنه لا يجوز الاحتجاج في هذه الحالة بقيام المانع الأدبي.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 33.5 جنيهاً لنازلي راضي محمد، وذلك بأن اتخذ صفة كاذبة هي صفة الوكالة عن بدوي عمر فايد في استرداد عربون جاموسة كان الأخير قد اشتراها من المجني عليها مدعياً عدول المشتري عن إتمام الصفقة، وقضت محكمة أول درجة بالبراءة، فاستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم، وإذ أعادت المحكمة الاستئنافية سماع الشهود، لفتت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس أن الواقعة تكون تبديداً للمبلغ والإيصال اللذين استلمها الطاعن من المجني عليها لتوصيلها للمشترين، فأبدى دفاعه على هذا الأساس، ولم يتمسك بالدفع المشار إليه في الطعن بشأن عدم جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت المحكمة بإلغاء حكم البراءة، ودانته بجريمتي الاختلاس والنصب مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - لما كان ذلك، وكان هذا الدفع مما يجب إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيره الأول مرة أمام محكمة النقض. أما عن منازعة الطاعن في توافر أركان جريمة التبديد، فإنها مردودة بأن الحكم بين الواقعة بما تتوافر فيه أركان تلك الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.