أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 263

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1951
(100)
القضية رقم 471 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

شهود. وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً. الحكم بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون إجراء أي تحقيق. حكم باطل.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجرها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها في الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بقسم ثاني الإسماعيلية ضرب عويس محمد غالب بقطعة حديد "ماسورة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهة في دائرة قطرها 2.5 سنتيمترا مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءاً من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. والمحكمة قضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات عملاً بمادة الاتهام.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراءات باطلة، ذلك بأن المحكمة قضت بإدانته دون أن تسمع شهود الإثبات وتناقشهم أمامها بغض النظر عن موافقة المدافع على عدم سماعهم.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحكمة أن الشهود لم يحضروا، فسئل المتهم عن التهمة فأنكرها، واكتفت النيابة والدفاع بأقوال الشهود بالتحقيقات، فأمرت المحكمة بتلاوتها.ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود، ما دام سماعهم ممكناً، وكانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية، دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة، ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً، متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.