أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 440

جلسة 21 يناير سنة 1952
(166)
القضية رقم 1025 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

هتك عرض بالقوة. مفاجأة المجني عليها أثناء نومها وتقبيلها وإمساك ثدييها. تتحقق به هذه الجريمة.
إن مفاجأة المتهم المجني عليها أثناء نومها وتقبيله إياها وإمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك عرض بالقوة لما في ذلك من مباغتتها بالاعتداء المادي على جسمها في مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بناحية وردان مركز إمبابه مديرية الجيزة: هتك عرض رتيبة علي إبراهيم اللبودي بالقوة بأن فاجأها أثناء نومها وأخذ يقبلها ويمسك بثدييها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت رتيبة علي اللبودي المجني عليها بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية خمسين جنيهاً والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بهتك عرض امرأة بالقوة، جاء قاصراً، وأقيم على أقوال شهود شابها التناقض، وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المحكمة قد استندت في إدانته إلى أقوال المجني عليها، ومن حضر من الشهود من أنه هو الفاعل، مع أن الثابت أنها إنما عينت الجاني بأوصافه، ولم تذكر اسمه، وهو جار ملاصق لها في المسكن، وتعرف شخصيته، مما كان مقتضاه لو صح قولها أن تذكره باسمه لمن حضر على الاستغاثة، وأن لا تتردد في التعرف عليه عند عرضه عليها، إذ أنها لم تتعرف عليه أولاً، ثم عادت، وتعرفت عليه، وعللت الأمر بارتباكها، وقد أخذته المحكمة بهذه الأقوال، دون أن تتعرض لهذا الاضطراب البادي في أقوال المجني عليها، ولا لما أثاره دفاعه في هذا الشأن وفي سبب وجوده بدار المجني عليها، وإنه إنما حضر على الاستغاثة، وكان يعالج فتح الباب الموصل إلى الخارج ليلحق بالجاني الذي قالت المجني عليها في بلاغها أنه كان لصاً. كما أن ما أوردته في حكمها من عدم وجود ضغائن بينهما ينفيه إقرار المجني عليها بالنزاع الذي وقع بسبب الخادمة التي كانت لديها وتركتها والتحقت بخدمته. ويضيف الطاعن أن الواقعة على فرض صحتها لا تخرج من كونها فعلاً فاضحاً منطبقاً على المادة 297 عقوبات، ولا تكون جناية هتك عرض، إذ أن الفعل الذي وقع عليها هو التقبيل في خديها وفي فمها، وهي لا تعتبر من العورات التي تحرص على سترها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة فقال. "إنه في ليلة 15 من أكتوبر سنة 1950 الموافق 20 ذي الحجة سنة 1368 بناحية وردان من أعمال مركز إمبابة بمديرية الجيزة دخل المتهم أنور دردير أحمد معوض منزل جاره عبد الوهاب عبد اللطيف أفندي المهندس، وكان غائباً عنه لخمسة أيام مضت، وقد تمكن من الوصول إليه بطريق القفز من منزله الملاصق لمنزل عبد الوهاب، وما أن دخله حتى دلف من بهو المنزل إلى الغرفة التي تنام فيها رتيبة علي إبراهيم اللبودي المجني عليها هي وأطفالها وتترك عادة مفتوحة الباب، وكانت وقتئذ مضاءة بمصباح صغير، فجثا المتهم على ركبتيه بجوار السرير الذي كانت نائمة عليه بحيث أصبح وجهه مواجهاً لوجهها، وفاجأها أثناء نومها بأن قبلها في وجنتيها ثم أمسك بثدييها من فوق ملابسها، ولما أراد تقبيل فمها استيقظت مذعورة وانتبهت لما أتاه المتهم معها، فأمسكت بملابسه وتشبثت به واستغاثت بالجيران فحاول المتهم الإفلات منها، ولكنها ظلت ممسكة به وتشبثت به حتى أفلت منها ودخل دورة المياه ثم حظيرة المواشي"، كما أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، فاطرحه للاعتبارات التي قالها. ومتى كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو الجدل في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، أما ما يثيره عن التطبيق القانوني، فمردود بأن الواقعة الثابتة بالحكم من أنه فاجأ المجني عليها أثناء نومها، وقبلها، وأمسك بثدييها، يتحقق فيها جناية هتك العرض بالقوة لما في ذلك من مباغتتها بالاعتداء المادي على جسمها في مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.