أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 395

جلسة 7 من يناير سنة 1952
(150)
القضية رقم 1598 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. غش البضاعة. إدانة المتهم في عرض خل مغشوش للبيع  قول المحكمة أن الغش مما لا يخفي على محترف مثل المتهم. عدم بيان أن هذا الغش قد نشأ عنه تغير في الرائحة أو المذاق ممكن إدراكه بالحواس. قصور.
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في عرض خل مغشوش للبيع ولم تبين في حكمها ما إذا كان الغش الذي أشارت إليه قد نشأ عنه تغير في الرائحة أو في المذاق ممكن إدراكه بالحواس الطبيعية حتى كان يصح ما قالته عنه من أنه لا يخفي على محترف مثله، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز بلبيس - عرض للبيع خلاً مغشوشاً بإضافة بعض الماء إليه مع علمه بالغش وطلبت معاقبته بالمواد 2 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 28 لسنة 1941. ومحكمة جنح بلبيس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش وأمرت بالمصادرة. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم فاستأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل ونشرا الحكم بجريدة المصري لمدة أسبوع ولصقه على واجهة محله على نفقته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه "عرض للبيع خلاً مغشوشاً بإضافة بعض الماء إليه مع علمه بالغش حالة كونه عائدا" جاء قاصراً، ذلك بأنه لم يثبت من وقائع الدعوى أنه كان يعلم بالغش لأنه إنما اشترى زجاجات الخل بموجب فاتورة وكانت الزجاجات معبأة بمعرفة الشركة التي تبيعها وكان يستحيل عليه أن يعلم بغشها بمجرد المذاق بدون تحليل لأن الخل مادة حمضية تتأثر بعوامل مختلفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة عليها فقال "وحيث إن التهمة ثابتة في محضر ضبط الواقعة الثابت به أن المتهم (الطاعن) كان يعرض الخل المغشوش بمحل بقالته ومن تقرير المعمل الكيماوي الثابت به أن التحليل قد أسفر عن أسباب الغش أنه بإضافة الماء بنسبة 20% وعلم المتهم بوجود الغش مستفاد من مزجه بنسبة الماء بحيث لا يخفي على محترف مثله... وأن الثابت من الأوراق أن زجاجة الخل المضبوط كانت مفتوحة، الأمر الذي يجعل إسناد الغش إلى باقي الزجاجات الخل المغلقة ومحاولة إنكار علمه بالغش غير مقبولة".
ولما كانت المحكمة لم تبين ما إذا كان الغش الذي أشارت إليه قد نشأ عنه تغيير في الرائحة أو في المذاق ممكن إدراكه بالحواس الطبيعية حتى يصح بناء على ذلك ما قالته من أنه لا يخفي على محترف مثله، وكان ما ذكرته من مجرد كون الزجاجة وجدت مفتوحة لا يؤدي بذاته إلى ثبوت العلم في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتحقق إلا بثبوته، فإن الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.