أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 397.

جلسة 8 من يناير 1952
(151)
القضية رقم 1108 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

غش تجاري:
(أ وب) صابون رقم 1 مضاف إليه جير. عدم إخطار المتهم بنتيجة التحليل. لا يترتب عليه بطلان  تلك جريمة غش تجاري.
1 - إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه موالد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان، إذ الأمر في ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع.
2 - إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 باعتباره ضربا من ضروب الغش التجاري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة طنطا وأشمون صنع وباع صابوناً مشتملاً على مواد محظور إضافتها إليه وطلبت عقابه بالمواد 2 و7/ 2 من القانون رقم 87 لسنة 1938 و1/ 2 و7 من المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1942 و27 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939. ومحكمة جنح بندر طنطا قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف ومصادرة المضبوطات على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن: "بأنه صنع وباع صابوناً مشتملاً على مواد محظور إضافتها إليه مع علمه بذلك" جاء قاصراً ومخالفاً للقانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إجراءات التحليل واعتبارها كأنها لم تكن إذ لم يتبع في الأمر ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 87 لسنة 1938 من وجوب إعلانه باعتباره صاحب المحل بنتيجة التحليل في الميعاد المعين بها إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه رداً غير سليم، ثم إن المواد التي قيل بأنها قد أضيفت لم يصدر قرار في شأنها من وزير التجارة بحظر إضافتها إلى الصابون عملاً بالمادة 10 من القانون المشار إليه فضلاً عن أن مادة الجير التي كشفت لازمة لصناعة الصابون وغير مضرة بالصحة وهذا يجعل الواقعة غير معاقب عليها. ويضيف الطاعن أن المحكمة لم تقم الدليل على علمه بالغش لأن ما ذكرته في هذا الصدد لا يفيد ثبوته وبخاصة إذا لوحظ أن مصنعه يؤدي وظائف كثيرة منها قسم الصابون الذي يديره كيمائي مختص هو المسئول عنه دون غيره وأنه لا يعلم من الأمر شيئاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها واستظهر ركن العلم بالغش. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير الأدلة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض أما ما يقوله من أن عدم إخطاره هو بنتيجة التحليل يترتب عليه بطلان الإجراءات فمردود بأن القانون لم يرتب بطلاناً على عدم الإخطار والأمر في ذلك يرجع لتقدير محكمة الموضوع التي بينت في الحكم أن الصابون إنما ضبط بمحل المتهمين الثالث والرابع وقد اتخذت إجراءات التحليل في مواجهتهما وأن هذين المتهمين قد قررا أنهما اشترياه من المتهم الثاني الذي قال أنه اشتراه من مصنع الطاعن ولم ينف الطاعن ذلك، وأما ما يقوله عن عدم صدور قرار من الوزير المختص بحظر إضافة الجير إلى الصابون فمرود بأن الواقعة التي ثبتت بالحكم هي أنه صنع وباع صابوناً عليه رقم 1 بعد أن أدخل في صناعته كربونات الجير وأنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع هذا النوع إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم. لما كان ذلك، فإن الواقعة تتحقق فيها أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه باعتبارها ضرباً من ضروب الغش التجاري مما يكفي لسلامة الحكم بالعقوبة بقطع النظر عن البحث في عدم انطباق القانون رقم 87 لسنة 1938.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.