أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 402

جلسة 8 من يناير 1952
(153)
القضية رقم 1167 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

أ - عقوبة تكميلية. وجوب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد عائد في حكم القانون رقم 48 لسنة 1941. وجود الحكم عليه بالعقوبة المكملة المنصوص عليها فيه مع عقوبة الجريمة الأشد.
ب - مراقبة. المراقبة المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لستة 1945. وجوب تجديد بدء المراقبة.
1 - العقوبات التكميلية هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، ولا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
وإذ كان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش يقضي علاوة على العقوبات الأصلية المقررة فيه بعقوبة تكميلية اقتضتها طبيعة الجرائم الواردة به، فإنه إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المتهم عائد في حكم القانون المذكور يكون من المتعين القضاء على المتهم علاوة على عقوبة الجريمة الأشد بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فيه.
2 - إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ولم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، ومقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد في الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التي تقضي بها المحكمة. وذلك لكيلا يؤدي إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التي قضى بها الحكم وتفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية أولاً - شرع في الاستيلاء على مبلغ مائة قرش من الصاغ محمد عزمي وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم إليه زجاجة موهماً إياه أن بداخلها خمراً في حين أنها كانت تحتوي ماء ملوناً ودعم هذه الأساليب بتقديمه زجاجة حاملة البيانات الدالة على نوع تلك الخمر وقد أوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو تنبه المجني عليه، وافتضاح أمره مما أدى إلى ضبطه حالة كونه عائداً وسبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية لسرقات ونصب إحداها في 12 ديسمبر سنة 1944 بحبسه سنة مع الشغل لسرقة والأخيرة منها في 3 يونيه سنة 1946 لسرقة أيضاً - ثانياً - شرع في أن يخدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة وذاتها بأن قدم للمجني عليه سالف الذكر زجاجة على أنها تحوي شراب خمر معين واتفق معه على بيعها له، والحال أنها تحوي ماء ملوناً ووقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمره وضبطه. وطلبت عقابه بالمواد 45 و49/ 1 و51 و52 و336/ 1 عقوبات من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غياباً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة بالشغل والنفاذ وأمرت بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

...حيث إن محصل هذا الطعن المقدم من النيابة أن الحكم المطعون فيه، إذ اعتبر الجريمتين المسندتين إلى المطعون ضده جريمة واحدة وقضى عليه بعقوبة أشدهما طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، قد أغفل توقيع العقوبة التكميلية المقررة للجريمة الأخف بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ذلك أن المتهم عائد في حكم المادة العاشرة من القانون المشار إليه إذ سبق الحكم عليه في 18 فبراير سنة 1947 بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة لارتكاب جنحة غش ويسكي في قضية الجنحة رقم 2374 لسنة 1946 العطارين مما كان يتعين معه القضاء على المتهم، علاوة على عقوبة الجريمة الأشد إما بنشر الحكم في جريدة أو جريدتين أو بلصقه في الأمكنة التي تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام على نفقته. ثم إن الحكم إذ رأى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون العقوبات على المتهم باعتباره عائداً في حكم المادة 49 من القانون المذكور، قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، على حين أن المراقبة التي يحكم بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 336 التي طبقها الحكم هي المراقبة العامة - هذا إلى أنه لم يعين تاريخ بدء مدة المراقبة التي حكم بها، كما تقضي بذلك المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923، مع أن إغفال ذلك يؤيد إلى عدم تنفيذ هذه المراقبة على المتهم لجواز انقضاء مدتها خلال تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه أو حتى قبل ذلك، ولا محل لأن يقال إن المادة 24 قد ألغيت بنصوص المرسومين بالقانونين رقمي 98 و99 لسنة 1945 إذ أن المادتين 12 من أولهما 18 من الثاني إنما نصتا على إلغاء ما يخالف أحكام كل منهما ولا مخالفة في المادة 24 المذكورة لشيء من هذه الأحكام.
وحيث إنه لما كانت العقوبات التكميلية هي في واقعها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة، فإن ذلك يستوجب ضرورة توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الأخرى ولا يجوز معه أن تجب تلك العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها ولذا فإنه يظل واجبا الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة الثامنة منه على نشر الحكم الصادر بالعقوبة لمخالفة أحكامه في جريدة أو جريدتين أو لصقه في الأمكنة التي تعينها المحكمة وأوجب في مادته العاشرة هذا النشر أو اللصق على العائد في حكمه، إذ نص القانون المذكور على ذلك فقد قضى علاوة على العقوبات الأصلية المقررة فيه، بعقوبة تكميلية اقتضتها طبيعة الجرائم الواردة به. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من جهة أخرى بالحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المتهم عائد في حكم القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر لسبق الحكم عليه في جريمة مماثلة بتاريخ 18 فبراير سنة 1947 وأنه إذ اعتبر الجريمة التي عقوبتها أشد عملاًَ بنص المادة 32 وطبق عليها المادة 366 بفقرتيها قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في حين أن المراقبة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 - وكان مقتضي ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد في الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التي تقضي بها المحكمة، وذلك حتى لا يؤدي إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التي قضى بها الحكم وتفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بالجريمتين المسندتين إليه وآخذه بأشدهما وأغفل توقيع العقوبة التكميلية المقررة للجريمة الأخرى ثم قضى بالمراقبة الخاصة، ولم يعين تاريخ بدء المراقبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين من أجل ذلك قبول هذا الطعن موضوعاً ونقض الحكم وتصحيح الخطأ.