أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 419

جلسة 15 يناير سنة 1952
(159)
القضية رقم 443 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. تسبيبه.. نية القتل. القصور في إثباتها. مثال.
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال أنها: "متوافرة لدى المتهم الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً (سكيناً) وطعنه المجني عليه بها عمداً جملة طعنات قوية، قاصداً قتله، وفي مقتل من جسمه وهو رقبته، حتى أن إحداها قطعت العضلات والعظم اللامي.. وأن المتهم الثاني - الطاعن - انتوى التدخل في هذه الجريمة، واتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذي استدرج المجني عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكه وكان متفقاً مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة السرقة فضرب المجني عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه وسلبه بذلك قوة المقاومة، ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث استطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات في رقبته ثم اشترك معه فعلاً في السرقة الأمر الذي يجعل المتهم الثاني شريكاً بصفة أصلية Co - auteur مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما وهو مسئول مع المتهم الأول عن فعله. وأنه طبقاً لما تقدم يكون المتهم الأول والثاني شرعا في قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثاني بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين في رقبته قاصدين من ذلك قتله" - فإنه يكون قاصراً، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع في قتل المجني عليه مقتصراً على بيان الفعل المادي الذي وقع منه، وهو ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه، دون إقامة الدليل على انتوائه بهذا الضرب، إحداث الموت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - مصطفى بخيت عبد اللاه و2 - حفناوي محمد حفناوي (الطاعن) و3 - محمد حسن محمد سويفي بأنهم بناحية درنكه مركز ومديرية أسيوط. أولاً - شرعوا في قتل لمعي جرجس عبد المسيح عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك سلاحاً (سكاكين) وعصياً واستدرجوه إلى مكان مقفر (جبانة المسيحيين) بدرنكه حيث طعنه أولهم بالسكين في رقبته وانهال الآخران عليه ضرباً بالعصي قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدراكة المجني عليه بالعلاج. ثانياً - سرقوا النقود والمصوغات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه المذكور وانهالوا عليه ضرباً بالسكين والعصي فعطلوا بذلك مقاومته وتمكنوا من إتمام السرقة وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى لمعي جرجس عبد المسيح بحق مدني قبل المتهمين وطلب أن يحكم له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملا بالمواد 45 و46 و234/ 2 و317/ 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولاً - بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة. وثانياً - ببراءة المتهم الثالث محمد حسين محمد سويفي مما أسند إليه عملاً بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل الجنايات وألزمت المتهمين الأولين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني 100 جنيه متضامنين والمصاريف المدنية و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه مع المتهم الأول في الدعوى بتهمة الشروع في قتل لمعي جرجس عمداً بأن ضربه الطاعن بعصا على رأسه، ثم طعنه المتهم الآخر عدة طعنات بسكين في رقبته، قاصدين من ذلك قتله، وكان القصد من هذه الجناية ارتكاب جنحة سرقة إلا أن الحكم قد أقتصر على بيان نية القتل بالنسبة للمتهم الأول وحده، ولم يبين توافرها في حق الطاعن فجاء بذلك قاصر البيان، مما يعيبه ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها، تحدث عن نية القتل فقال إنها "متوافرة لدى المتهم الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً (سكينا) وطعنه المجني عليه بها عمداً جملة طعنات قوية، قاصداً قتله، وفي مقتل من جسمه وهو رقبته. حتى إن إحداها قطعت العضلات والعظم اللامي... وأن المتهم الثاني - الطاعن - انتوى التدخل في هذه الجريمة، واتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذي استدرج المجني عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكه وكان متفقاً مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة السرقة فضرب المجني عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه وسلبه بذلك قوة المقاومة، ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث استطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات في رقبته ثم اشترك معه فعلاً في السرقة الأمر الذي يجعل المتهم الثاني شريكاً بصفة أصلية Co - auteur مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما وهو مسئول مع المتهم الأول عن فعله. وأنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول والثاني شرعا في قتل لمعي جرجس عبد المسيح عمداً بأن ضربه المتهم الثاني بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين في رقبته قاصداً من ذلك قتله...". ولما كان الحكم قد دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع في قتل المجني عليه، مقتصراً على بيان الفعل المادي الذي وقع منه، وهو ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه، دون إقامة الدليل على انتوائه بهذا الضرب، إحداث الموت، فإنه يكون قاصر البيان، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.