أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 457

جلسة 28 يناير سنة 1952
(174)
القضية رقم 1072 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. دفاع هام. عدم الرد عليه أو إجابته. قصور. مثال في حادثة قتل خطأ.
إذا كان المتهم في حادثة قتل خطأ قد نفى حصول خطأ منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث قائلاً إن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلوها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد فلم يكن في استطاعته تفادي الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع، فإن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل ظهور الحقيقة فيها، فإذا التفتت عنه المحكمة ولم تجبه ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر صقر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل جازيه عيد أحمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن كان يقود قطار دلتا بسرعة زائدة ولم يطلق آلة التنبيه ولم يلق باله جيداً للطريق فدهم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الشيخ الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه في سبيل نفي الخطأ من جانبه طلب إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال وإجراء معاينة عن مكان الحاث تأييداً لهذا الدفاع، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن نفى حصول الخطأ منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث وقال إن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلوها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد ولم يكن في استطاعته مفاداة الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع. ولما كان هذا الطلب هو من الطلبات المهمة التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل ظهور الحقيقة فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب، فلم تجبه ولم ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه، وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.