أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 493

جلسة 19 فبراير سنة 1952
(185)
القضية رقم 1606 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

إثبات. محاضر جمع الاستدلالات. الأخذ بعناصر الإثبات الواردة فيها. جائز.
للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة 1- محمد عبد الرحمن الطباخ و2 - محمود عبد الحميد علي حسن (الطاعنين) و3 -الشهاوي السيد أحمد، بأنهم بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة سرقوا مع آخرين مجهولين 47 بطارية لاسلكي من متعلقات الجيش المصري حالة كون احدهم وهو المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً بندقية وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بمقتضى المادة 316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك والمحكمة قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه طبق المادة 316 من قانون العقوبات، بظرفها المشدد، وهو حمل السلاح، دون أن يبين أن الحادث قد وقع أثناء نوبة المتهم الأول، الذي لا يحمل السلاح إلا في ساعات نوبته، وأن الحكم قد اعتمد على أقوال منسوبة للمتهمين في محضر البوليس مع ما هو ثابت من أن هذا المحضر قد تحرر بعد أن بدأت النيابة تحقيقها، فلم يكن يصح لضابط البوليس أن يجري تحقيقاً في نفس الوقت، ويسأل المتهمين، ويكون المحضر الذي يحرره في هذه الحالة باطلاً، وأن الحكم أسس قضاءه على أقوال المتهمين الآخرين، وجعل منها اعترافاً من متهم على متهم آخر، وقال أنها تأيدت بشهادة العسكري عبد التواب، مع أن شهادة هذا العسكري لا تتصل بالطاعن، فيكون الاعتراف المزعوم بالنسبة إليه مفتقراً إلى ما يؤيده.
ثم إن الحكم استند في الإدانة إلى واقعة ضبط البطاريات، ووجود كسر في نافذة مخزن المهمات وقطع في السور في مكان ضبط الحادث. وهذه كلها لا تؤدي إلى ما رتب عليها من إدانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة عليها، تعرض لظرف حمل السلاح، فقال "إن المتهم الأول كان عند ضبطه بجوار الفتحة المستحدثة بالأسلاك، حاملاً بندقيته، إذ كان منوطاً به الحراسة في ذلك الوقت، وقد حدثت السرقة حوالي الساعة 11 مساءاً". ومتى كان الأمر كذلك، فإن الظرف المشدد المنصوص عليه في القانون يكون متحققاً. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات، ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة، كما أن لها أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه، متى اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن في الوجهين الثاني والثالث لا يكون له أساس. أما الوجه الأخير فجدل في الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع. ومبلغ الاطمئنان إليها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين رفض الطعن بالنسبة للطاعن الثاني موضوعاً.