أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 584

جلسة 11 مارس سنة 1952
(216)
القضية رقم 174 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: إسماعيل مجدي بك وباسيلى موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

جمعيات وأندية. الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. إبطال العمل به بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949.
إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية والجمعيات وحلها بالقوة، وهو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التي سبق لهذه السلطة اتخاذها في هذا الشأن فذلك لا يعني استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 فيما استثنى من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن ارتكاب الأفعال التي نهي عنها في فترة محددة حتى يكون انتهاء هذه الفترة غير مانع من السير في الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات وقد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات ولمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرارا العمل ببعض الأوامر العسكرية، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فانتهى بذلك ما كان له من قوة القانون. ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التي حلت قبل صدوره. وإذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذي لم يقدم الأوراق والأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس في خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1- عبد الله أحمد زايد (المطعون ضده الأول) 2 - أحمد عبد الله زايد 3- أمينه محمد زايد 4 - عبد العظيم أحمد محسن 5 - محمد راشد خلوصي (المطعون ضده الثاني) بأنهم في 14 ديسمبر سنة 1948 بدائرة مركز ميت غمر. الأول: بصفة أنه كان عضواً بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة كان مؤتمناً على الأوراق والأدوات والأشياء الأخرى المبينة الوصف بالمحضر والمتعلقة بإحدى شعب هذه الجمعية المنحلة لم يقدم هذه الأشياء إلى مركز البوليس في خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 والثاني: بصفته منتمياً إلى الجمعية المنحلة وكان مؤتمناً على الأوراق والأسهم المبينة الوصف بالمحضر والتي تخص الجمعية المنحلة لم يقدم عنها إقراراً للمندوب الخاص المعين من وزارة الداخلية في خلال أسبوع من 8 ديسمبر سنة 1948. والمتهمون الأربعة الباقون بصفتهم منتمين إلى الجمعية المنحلة وكانوا مؤتمنين على الأشياء سالفة الذكر لم يقدموها إلى مركز البوليس ولم يقدموا إقراراً عنها للمندوب سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 3 و4 و5 و7 و8 من الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. ومحكمة ميت غمر قضت عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للأول والرابع وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للباقين. أولاً - بتغريم المتهم الأول 300 ثلثمائة جنيه عن التهمة الأول وببراءته من التهمة الثانية. وثانياً: بتغريم المتهم الأخير 200 مائتي جنيه عن التهمة الأخيرة وببراءة المتهمين الثاني والثالثة والرابع مما أسند إليهم. وثالثاً: بمصادرة المضبوطات عدا السهمين الخاصين بالمتهم الرابع، وأعفت المتهمين جميعاً من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة قضت بإلغاء الحكم وبراءة المتهمين مما نسب إليهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما، قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 الذي طلبت النيابة معاقبة المتهمين بمقتضاه كان لا يزال قائما عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص على استمرار العمل به سنة أخرى، وذلك لأن القانون رقم 59 لسنة 1949 الذي منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ التدابير المنصوص عنها في الفقرة 8 من المادة 3 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاصة بمنع الأندية والجمعيات وحلها بالقوة، لم ينص على إلغاء التدابير التي سبق لهذه السلطة اتخاذها تطبيقاً لهذه الفقرة في ظل القانون رقم 71 لسنة 1948 والتي قامت صحيحة، وفي حدود السلطة المخولة للمحاكم العسكرية إنما قصد القانون رقم 59 لسنة 1949 المشار إليه أن يمنع اتخاذ هذه التدابير ابتداء من تاريخ صدوره، أما ما كان منها قائماً عند صدوره فلا مساس به ويبقى قائماً صحيحاً.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية والجمعيات وحلها بالقوة، وكان عدم النص فيه على إلغاء التدابير التي سبق لهذه السلطة اتخاذها في هذا الشأن، لا يعني بذاته استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 فيما استثنى من أحكامه بالقانون المذكور، لأن هذا الأمر لم ينه عن ارتكاب الأفعال التي نهي عنها في فترة محددة، حتى يكون انتهاء هذه الفترة غير مانع من السير في الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات وقد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950، ونص فيه على استمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات ولمدة أقصاها سنة، ولم يصدر من بعد ذلك قانون بتجريم الأفعال المسندة إلي المتهمين وإنما صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 ونص على استمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية، فانتهى بذلك ما كان له من قوة القانون. ولما كان ذلك وكان القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم ينص على عقاب الأفعال المسندة إلى المتهمين ولم يتعرض للجمعيات التي حلت قبل صدوره، فإن الواقعة تصبح ولا عقاب عليها ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه وذلك دون حاجة للبحث فيما عرض له محامي المطعون ضدهما وأشار إليه بالجلسة من بطلان الأمر الصادر بحل الجماعة.