أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 508

جلسة 25 فبراير سنة 1952
(191)
القضية رقم 97 لسنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

عاهة. إثبات المحكمة في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وانتظروا عودته وانهالوا عليه ضرباً عندما رأوه. تخلف عاهة عنده. كل متهم مسئول عن العاهة.
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه في الطريق وانتظروا عودته حتى إذا ما اقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة، فإن ما تحدثت عنه المحكمة في شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربه ويكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقوا عليه وأحدثوه بالمجني عليه سواء في ذلك ما وقع منه أن أو من زملائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية الديابات مركز أخميم مديرية جرجا أولاً - المتهم الأول - هاشم محمد حسن ضرب عبد العزيز عبد الحميد عبد اللاه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام قبوة الرأس مما تعرض حياة المصاب للخطر ويقلل من كفاءته على العمل بحوالي 15% - ثانياً - المتهمان الثاني والثالث حسن محمد حسن ومحمود محمد حسن ضربا نفس المجني عليه بعصا على فمه وظهره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. والمتهمون الثلاثة مع آخر حكم عليه. ضربوا عبد الحكيم عبد السميع عمداً بسكين على يده اليسرى فأحدثوا بأصبعه البنصر والوسطى عاهة مستديمة وهي عسر في حركة الثني والإطباق ويقلل من كفاءته على العمل بنحو 5% بالنسبة للبنصر و1% بالنسبة للوسطى وذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1 و241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أخميم قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل فاستأنف المتهمون ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع استبعاد تهمة إحداث العاهة بعبد العزيز عبد الحميد المسندة إلى المتهم الأول والتي حفظت مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين جميعاً بإحداث الضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة وآخذهم على تعددهم بتلك التهمة مع أن سبق الإصرار غير متوفر لديهم ولم يثبت أن الإصابة التي نشأت عنها العاهة قد وقعت من واحد منهم بذاته.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التي قامت على الطاعنين وما ثبت لدى المحكمة من توفر ظرف الترصد عند الطاعنين إذ تربصوا للمجني عليه في الطريق وانتظروا عودته حتى إذا ما اقترب منهم انهالوا عليه ضرباً، فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة. لما كان ذلك، وكان ما تحدثت عنه المحكمة في شأن ترصد الطاعنين يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضرب المجني عليه، فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن تلك العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقوا عليه وأحدثوه بالمجني عليه سواء في ذلك ما وقع منه أو من زملائه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.