أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 599

جلسة 11 مارس سنة 1952
(222)
القضية رقم 186 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

إعلان. حكم غيابي. إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.
الأصل في إعلان الحكم الغيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن في محل التجارة من أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته وكان هذا المحل لا يعتبر في حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها، فإن إعلان الحكم الغيابي بالمتجر يكون قد وقع باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 9 نوفمبر سنة 1949 بعابدين تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة عباس حلمي كامل بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته ثم توقف فجأة فاصطدم به المجني عليه الذي كان يقود موتوسيكلا وحدثت إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى عباس حلمي كامل أفندي بحق مدني قدره 300 ج ثم عدل طلباته إلى 2750 على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 22 يناير سنة 1951 عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.
استأنف كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما غيابياً بتاريخ 27 مايو سنة 1951 عملاً بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ألف جنيه مصري والمصروفات المناسبة وألف قرش أتعاب محاماة. عارض وقضى في معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1951 بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر إعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي صحيحاً وقضى بناء على ذلك بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه شكلاً لتقديمها بعد الميعاد قد أخطأ في القانون. ذلك لأنه إنما كان قد أعلن بالحكم في متجره وسلم الإعلان لشخص لا صلة له به ومن ثم فهو إعلان باطل لا يبدأ به ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.
وحيث إنه لما كان الأصل في إعلان الحكم الغيابي أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان - لما كان ذلك وكان الطاعن قد أعلن في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته وكان هذا المحل لا يعتبر في حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها، لما كان ما تقدم فإن إعلان الحكم الغيابي بالمتجر يكون قد وقع باطلاً سواء في ذلك الإعلان الحاصل بناء على طلب النيابة أو طلب المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد على أساس صحة هذا الإعلان يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك نقضه والقضاء بقبول المعارضة شكلاً.