أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 605

جلسة 17 مارس سنة 1952
(225)
القضية رقم 1628 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

إثبات. سوابق المتهم للمحكمة أن تتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة.
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التي توجد في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذه الطاعنة بأنها في يوم 26 ديسمبر سنة 1950 بدائرة قسم باب الشعرية: أحرزت جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفعت الطاعنة ببطلان التفتيش، وقضت حضورياً في 28 أبريل سنة 1951 برفض الدفع المذكور، وبصحته، وبحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها أربعمائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة. فاستأنفت، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً في 19 يوليه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنة تقول في الوجه الأول من أوجه الطعن، إنها دفعت ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة، إلا أن المحكمة رفضته قولاً بأنه لا دليل عليه سوى شهادة شهود النفي، وعدم اطمئنانها لهذه الشهادة في حين أن الطاعنة إنما أشهدت هؤلاء في صدد الخصومة التي كانت سبباً في دس المخدر، ولم ترد أقوالهم عن وقت حصول التفتيش إلا عرضاً. على أن القربى أو المساكنة التي اتخذتها المحكمة سبباً لاطراح الشهادة لا تصلح دليلاً على أنها شهادة كاذبة - ويتأدى الوجهان الثاني والثالث، في أن الحكم المطعون فه شابه إخلال بحق الدفاع، وقصور في الرد على ما تمسكت به الطاعنة من براءتها ذلك أنها وهي بسبيل إثبات نفي علمها بوجود المخدر، قالت إن أبواب المسكن ونوافذه تمكن من بالداخل أن يري أي طارق قبل فتح الباب، وكان في استطاعتها لو كانت تعلم بأمر هذا المخدر، أن تلجأ إلى التخلص منه قبل السماح لرجال البوليس بالدخول، وقد طلبت إلى محكمة أول درجة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع، وكررته أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أنها لم تجبه، أو ترد عليه، ثم أن المحكمة ردت على دفاعها بأن المخدر مدسوس عليها من خصوم لها حضروا لزيارتها في الليلة السابقة، بزعم أنهم يريدون الصلح معها - ردت على هذا الدفاع رداً غير سديد؛ إذ قالت إنه وإن كانت الخصومة ثابتة، إلا أن الطاعنة لم تشهد أحداً على هذا الصلح المزعوم، ولم تبين ماذا تم فيه، كما قالت إنه ليس بمعقول أن تتركهم في الحجرة وحدهم وتذهب لقضاء حاجة مع علمها بالخصومة القائمة. وتضيف الطاعنة أن المحكمة اتخذت من وجود سابقة مماثلة لها دليلاً أثر في عقيدتها بثبوت التهمة، وهذا خطأ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن كانت السوابق من الظروف التي قد تؤثر في تقدير العقوبة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، تعرض لدفاع الطاعنة الخاص ببطلان التفتيش وبدس المخدر من بعض خصومها في غفلة منها، ففنده واطرحه للاعتبارات السائغة التي ذكرها - لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة إجراء معاينة عن مسكنها، إنما يتمخض في الواقع عن دفاع موضوعي رأت المحكمة الالتفات عنه، وكان هذا الدفاع لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيما لا يتطلب رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إيراد أدلة الثبوت التي استندت إليها المحكمة - لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة لا يخرج في حقيقته عن الجدل في تقدير الأدلة، ومبلغ اطمئنان القاضي إليها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - أما ما تقوله بصدد السابقة، فمردود بأن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التي توجد في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.