أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 617

جلسة 18 مارس سنة 1952
(229)
القضية رقم 1651 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

أ - تموين. حيازة خبز أقل من الوزن المقرر. غياب صاحب المخبز عن محله. متى يؤثر في مسؤوليته؟
ب - إثبات. القول بوجوب وزن عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معاً. لا لزوم له في ثبوت المخالفة.
1 - إن غياب صاحب المخبز عن محله وقت خبز العيش أو وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له في مسئوليته عن حيازته خبزاً أقل من الوزن المقرر إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
2 - إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معاً لا أثر له في ثبوت المخالفة إذ الأمر في الثبوت متعلق باطمئنان القاضي إلى صحة الدليل المعروض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالمنصورة مع آخرين حكم عليهما. حازوا خبزاً يقل وزنه عن الوزن المقرر طبقاًَ للقرارات الوزارية. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية 519 لسنة 1945 و507 لسنة 1948 و2 لسنة 1949 و261 لسنة 49 والقرار المؤرخ 4 يونيه سنة 1950 ومحكمة بندر المنصورة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وبنشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة توازي مدة عقوبة الحبس المقضي بها. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته إلى أن العامل الذي يقوم بوزن الخبز قبل رغفه وقد حكم عليه بالإدانة مع الطاعن غير أن هذا الأخير هو الذي أمره بوزن الرغيف ناقصاً، وأنه يعلم بذلك، وكان موجوداً وقت الخبز في حين دان هذا العامل لم يقل ما أسنده إليه الحكم على هذا النحو بل كل ما صدر عنه أن مدير المخبز وهو شخص آخر خلاف الطاعن مر عليه وطلب إليه أن يجري وزن الخبز بالسنج الموجودة بالميزان، وهي تزن أقل من الوزن المقرر، ويتأدى الوجه الثاني في أن الحكم جاء مخالفاً للقانون، إذ اعتمد الوزن على أساس متوسط عدد من الأرغفة، وإن كان يزيد عددها على المائة إلا أنها لم تخبز جميعاً في دفعة واحدة، في حين أن القرارات الخاصة بالوزن إنما قصدت أن يكون الوزن عن عدد من الأرغفة مخبوزة معاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن بوصفه صاحب المخبز الذي وجد به الخبز ناقصاً عن الوزن المقرر قانوناً، ثم تعرض لدفاعه القائم على أنه كان متغيباً عن المخبز وقت ضبط الخبز فأثبت أنه كان موجوداً به وقت إعداده، لما كان ذلك، وكان غياب الطاعن عن محله بفرض صحته وقت الخبز أو وقت الوزن قبل خبزه لا أثر له في مسئوليته، إلا أن يثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، وكان الطاعن لم يدفع بشيء من ذلك أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن على الوجه الوارد بطعنه لا يكون له محل. أما ما يقوله من وجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معاً، فمردود بأن الأمر مرجعه إلى اطمئنان القاضي لصحة الدليل المعروض عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.