أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 ـ صـ 702

جلسة 18 فبراير سنة 1952
(262)
القضية رقم 514 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

تهديد. التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في أمنه ومعاشه. لا جريمة.
إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم هدد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز قطور: أولاً: أهان بالقول موظفاً عمومياً "عبد الله أحمد المنوفي" معاون الصحة أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجه إليه الألفاظ الموضحة بالمحضر بسبب تحريره محضر فتح مخزن سماد بدون ترخيص. وثانياً: هدّد عبد الله أحمد المنوفي شفهياً بواسطة أحمد عبد الحميد حلمي وحسين داود بارتكاب جريمة وكان التهديد مصحوباً بطلب عدم تحرير محضر له، وطلب عقابه بالمادتين 133/ 1 و327/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا قضت عملاً بالمادة 327/ 3 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولي وحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن محصل الوجهين الأول والثاني هو أن الواقعة الأولى التي دين بها الطاعن لو صحت، فإنها تكون سباً، ومع عدم ثبوتها، فإن الحكم لم يبين تحقق ركن العلانية فيها، ولذا فإن عقابه عليها باعتبار أنها جريمة إهانة موظف يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بأن الحكم بين الواقعة التي دانه بها بما يتحقق به أركان جريمة إهانة الموظف العمومي بسبب تأدية وظيفته المعاقب عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم إذ عاقب الطاعن في التهمة الثانية باعتبار أنه هدد المجني عليه، قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة لا جريمة فيها.
وحيث إن الواقعة التي دين الطاعن بها هي كما أثبتها الحكم "أن الطاعن هدّد المجني عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه وعلة العقاب في هذا النوع من التهديد أنه قائم على أنه نوع من الإكراه الأدبي من شأنه إزعاج الشخص المهدد والمساس بأمنه ومعاشه وحريته الشخصية"، ولما كانت المادة "327" من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وكانت العبارات الثابتة بالحكم ليس فيها تهديد من هذا النوع الذي تعاقب عليه هذه المادة، فان الجريمة لا تكون متوافرة الأركان، ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم فيما قضى به من العقاب على هذه الواقعة.