أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 ـ صـ 704

جلسة 18 فبراير سنة 1952
(263)
القضية رقم 1035 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسي بك المستشارين.

أ - محكمة استئنافية. الأصل أنها تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق.
ب - إثبات سلطة المحكمة في الاستناد إلى أي عنصر من عناصر الدعوى. التعويل على أقوال شاهدة بالتحقيقات. جائز.
1 - إن المحكمة الاستئنافية، إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه.
2 - للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر، الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها، فإذا كان الحكم قد استند - فيما استند إليه - إلى أقوال شاهدة سئلت بالتحقيقات، فلا يصح النعي على الحكم في هذا الخصوص إذ كان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشة أقوالها وتفنيدها بما يشاء.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من 1 - عبد السلام محمد كشك و2 - محمد أحمد قر بأنهما بدائرة قسم المنشية - أولاً المتهم الأول: - ضرب المتهم الثاني وزوجته زينب أبو الأسعاد قاسم فأحدث بهما الإصابات المبينة بالمكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً حالة كونه عائداً. وثانياً: - المتهم الثاني ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوماً: وثالثاً - المتهم الثاني أتلف لوح الزجاج المبين بالمحضر والمملوك للمتهم الأول وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1 و361/ 1 و49/ 3 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية قضت: أولاً بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ عملاً بالمادتين 142/ 1 49/ 3 من قانون العقوبات. وثانيا: - ببراءة المتهم الثاني من التهمتين المنسوبتين إليه فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريم المتهم مائة قرش. فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو أن الطاعن طلب إلى محكمتي أول وثاني سماع الشهود إثباتا ونفيا، إلا أنها لم تستجب إلى هذا الطلب بحجة أنها لم تصرح بإعلانهم، وفي هذا إخلال بحقه في الدفاع. ويقول في الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة الضرب، قد استند فيما ستند إلى شهادة شاهده ورد اسمها عرضاً، دون أن تدلي بأقوالها في التحقيقات أو تسمع أمام المحكمة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة صرحت لطاعن بإعلان شهود نفي، وأجلت الدعوى لهذا السبب، وسمعت المحكمة شهود الإثبات، وترافع المدافع عنه، ثم أعيدت القضية إلى المرافعة، وفي الجلسة التالية، أحضر شاهد نفي سمعته أيضاً ثم ترافع محاميه، دون أن يطلب سماع شهود آخرين. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق، وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه، وكان الثابت بمحضر الجلسة أنها سألت الطاعن عما إذا كان يريد سماع شهود نفي، ففوض لها الأمر واكتفى بمناقشة أقوال الشهود المدونة بالتحقيقات - لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للوجه الثاني من الطعن أن الشاهدة التي ينعي الطاعن على الحكم الاستناد إلى أقوالها قد سئلت في تلك التحقيقات، ومتى كان الأمر كذلك، وكان للمحكمة أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى، متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها، وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.