أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 655

جلسة 31 مارس سنة 1952
(243)
القضية رقم 1706 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

رأفة. جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة الحكم على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات خطأ  يجب أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر.
إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص في فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح الناري إذا كان السلاح من الأنواع المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون ومنها البنادق التي تطلق برصاص، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد اشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة شهور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضد المذكور في قضية الجناية رقم 2429 المنيا سنة 1950 بأنه بناحية عزبة الحكيم مركز ومديرية المنيا: أحرز سلاحاً نارياً يطلق الرصاص "بندقية ايطالي" بدون ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت فيها حضورياً وعملاً بمواد الاتهام معه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة أحمد السيد العمري بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الأستاذ محمد علي دبش بك رئيس نيابة المنيا في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم "المطعون ضده" بإحراز السلاح الناري الذي يطلق الرصاص بدون ترخيص طبقاً للمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة شهور لأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة وما كان يجوز أن تنزل العقوبة مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. عن الحبس لمدة ستة شهور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص (بندقية إيطالية) بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور تطبيقاً للمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة التاسعة السالفة الذكر تنص في فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح الناري إذا كان السلاح من الأنواع المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون ومنها البنادق التي تطلق برصاص وكانت المادة 17 عقوبات إذ أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة، عقوبة السجن أو الحبس قد اشترطت أن لا ينقص الحبس عن ستة شهور. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.