أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 624

جلسة 18 مارس سنة 1952
(232)
القضية رقم 217 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

إثبات. غش. مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لا تخضع لقواعد إثبات خاصة بها.
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص في المادة الثانية عشر منه على "أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية، وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها" فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون العام، ولم يرتب البطلان على عدم إتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به، ولم يكن من غرض الشارع أن يخضع لأحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى متى اقتنع القاضي بصدقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة القسم مع آخر حكم عليه - عرضا للبيع فواكه تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها غيابياً بتاريخ 12 من أبريل سنة 1950 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم (الطاعن) عشرة جنيهات فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 17 مايو سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابياً بتاريخ 13 مارس سنة 1951 بالمواد 2/ 1 و7/ 2 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و49/ 3 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم مع المصادرة بلا مصاريف. فعارض والمحكمة بتاريخ 31 مارس سنة 1951 قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بأنه عرض للبيع فاكهة تيناً وتفاحاً تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر الأسباب ذلك أن الطاعن دفع التهمة أمام المحكمة الاستئنافية بأن التين لم يضبط في محله وأن التفاح يكشف عليه في الجمرك بمعرفة الموظفين المختصين ولا يفرج عنه إلا بعد التحقق من صلاحيته للاستهلاك الآدمي كما دفع ببطلان الإجراءات لأن مفتش الأغذية لم يأخذ خمس عينات من الفاكهة ويرسلها للتحليل عملاً بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941. كما أنه قد أعدم الفاكهة دون عرضها عليه ومواجهته بما فيها من تلف وأنه لا صلة له بالمتهم الآخر الذي قال الحكم إنه يعمل في محله وأنه كان حاضراً وقت الضبط ووقع على الإقرار الخاص بإعدام الفاكهة، ولكن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بما في ذلك ركن العلم بفساد الفاكهة وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. لما كان ذلك، وكانت الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. هذا ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم لم يرد على دفاعه المشار إليه في طعنه، إذ هو دفاع موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً، ويكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي أوردتها في الحكم أما ما يقوله الطاعن بصدد إعدام الفاكهة وعدم أخذ عينات منها فمردود بأن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص في المادة الثانية عشرة منه على: "أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها" فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون العام ولم يرتب البطلان على عدم إتباع أي إجراء من الإجراءات الواردة به، ولم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها وإذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى متى اقتنع القاضي بصدقه. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن الفاكهة قد وجدت ظاهرة الفساد بأن كانت متعفنة كريهة الرائحة، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما شهد به مفتش الأغذية في هذا الشأن ورتبت على ذلك قضاءها بإدانة الطاعن فإن حكمها يكون سليماً لا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.