أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 ـ صـ 716

جلسة 18 فبراير سنة 1952
(267)
القضية رقم 1643 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

عود إلى الاشتباه. متهم حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه. اتهامه بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ إنقضاء العقوبة السابقة هو عائد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات. يتعين الحكم عليه بالحبس والمراقبة معاً.
إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولي من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في 17 يناير سنة 1949 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه في يوم 17 أكتوبر سنة 1949 بجهة شبرا خيت عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم بالشروع في قتل محمد حسنين الحليوى بعد سبق الحكم عليه باعتباره مشتبهاً فيه، وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6 و 7 8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبرا خيت الجزئية قضت حضورياً قي 4 أبريل سنة 1951 عملاً بمواد 5 و6 و7 و8 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليه مع شمول الحكم بالنفاذ وذلك لأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه آنفاً في ليلة 26 سبتمبر سنة 1949. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم مشتبهاً فيه ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وذلك عملاً بالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لأنه في ليلة 26 سبتمبر سنة 1949 عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أنها قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة العود لحالة الاشتباه بأن اتهم بالشروع في قتل محمد حسنين بعد سبق الحكم عليه باعتباره مشتبهاً فيه فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته عن هذه التهمة بالحبس لمدة ثلاثة شهور وبوصفه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية فلما أن استأنف الحكم قضت المحكمة الاستئنافية باعتباره مشتبهاً فيه، لا عائدا لحالة الاشتباه وعاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور. وبنت حكمها على أن العود في الاشتباه أخذا بحكم المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، يتطلب أن تقع الجريمة التي يعتبر من أجلها المشتبه فيه عائداً، قبل مضي ثلاث سنين من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة، لا قبل مضي خمس سنين كما تنص المادة 49 فقرة ثانية من قانون العقوبات. ولما كان قد انقضى بين انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة على المتهم وبين وقوع الجريمة الأخيرة، أكثر من ثلاث سنين. فلا محل في رأيها لاعتباره عائداً.
وحيث إن المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 اللتين استند إليهما الحكم المطعون فيه، تنص أولاهما على عقاب المشتبه فيه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين. وتنص ثانيهما على أنه يجوز للقاضي بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في القفرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فإذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة. وواضح من ذلك أن مدة السنوات الثلاث المنصوص عنها في تلك المادة إنما وضعت لحالة خاصة، وهي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة. وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة، والتي جعل القانون عقابها بالحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة ستة أو أكثر وثبت إنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. ولما كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944 وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تقضي بأن تعتبر عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في 17 يناير سنة 1946 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة التي انتهى التنفيذ عليه فيها بتاريخ 2 جمادى الأولي سنة 1364 فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات، متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وتأييد الحكم الابتدائي.