أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 686

جلسة 31 مارس سنة 1952
(255)
القضية رقم 12 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

إثبات. الأخذ بشهادة شاهد بالجلسة دون أقواله في التحقيق دون إبداء الأسباب. جائز.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أمامها مطرحة ما أبداه في التحقيق الابتدائي دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بناحية سند بسط مركز زفتى مديرية الغربية. المتهم الأول: قتل عبد المجيد أحمد عوض عمداً بأن طعنه بآلة حادة قاصداً قتله فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي والتي أوددت إحداها بحياته. والمتهم الثاني ضرب المجني عليه سالف الذكر بآلة راضه "عصا" فأحدث به الإصابات الرضية المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما. الأول بالمادة 234/ 1 والثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة لبيب علي الهبيان بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة فتوح محمد الهبيان بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر الطعن في الحكم إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فطعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من طعنه يتحصل في أن شهادة الشهود التي استند إليها الحكم لا تؤدي إلى إدانته بسبب الاختلاف الذي وقعوا فيه سواء في التحقيق الذي قامت به النيابة أو الذي جرى بالجلسة وأن هذا التباين حصل في وقائع جوهرية لا يمكن معه الاطمئنان إلى ثبوتها فضلاً عن صغر سن اثنين من الشهود مما يسهل معه التأثير عليهما بل أن شهادة إحداهما تحمل في طياتها أثر الإيحاء إليها كمانعة في الوجه الثاني قصوراً الحكم عن بيان الأسباب التي دعت إلى الأخذ بشهادة الشهود في الجلسة دون ما ورد منها في تحقيق النيابة وأنه لم يرد على دفاعه من أن إسناد الحادث إلى المتهمين كان بتدبير العمدة، ولا على ما دفع به من عدم استطاعة الشاهد الأول وهو في حقله سماع استغاثة المجني عليه لبعد الحقل عن مكان الحادث ولا على عدم ثبوت أن الحذاء الذي وجد بمكان الحادث هو حذاء الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومتى كان الأمر كذلك وكان للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أمامها مطرحة ما أبداه في التحقيق الابتدائي دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها كما أنها غير مكلفة بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها أو نتيجة يستنتجها بل يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من إيرادها الأدلة التي أخذت بها في ثبوت الفعل في حق الطاعن. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.