أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 744

جلسة 27 فبراير سنة 1952
(279)
القضية رقم 1052 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي بك المستشارين.

استئناف. نصاب الاستئناف. مدعي عليهم متعددون. اتهام بعضهم بالتزوير وبعض بالاشتراك فيه وبعض باستعمال الورقة المزورة. هذا لا يغير من وحدة السبب في الدعوى المدنية وهي جريمة التزوير، ولا من وحدة الضرر الواقع من المتهمين جميعاً. لا يجوز في هذه الحالة تقسيم التعويض المطلوب على كل من المتهمين فيما يتعلق بنصاب الاستئناف.
إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30/ 44، والمادة 42 تنص على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على مواد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقرير باعتبار قيمة المدعي به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه". وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المدعي واحد وأن المدعي عليهم متعددون وأن السبب الذي يستند إليه المدعي في طلب التعويض هو الجريمة، وأن المدعي عليهم وان كان قد نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الإدارية إلى بعض الاشتراك في هذه التزوير إلى بعض استعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب وهو جريمة التزوير، ومن وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعي، فإنه لا يجوز في هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعي عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، فإذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً وهو ما يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي جاز استئناف الحكم، وكان الحكم القاضي بعدم جواز الاستئناف في هذه الصورة بدعوى اختلاف السبب في ظروف الواقعة غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من:1 - علي إبراهيم أحمد و2 - منصور بيومي و3 - أنيسه منصور السيد و4 - عامرية منصور السيد و5 - ياسمين منصور السيد و6 - فهمي محمد جعفر و7 - محمود السيد العسكري و8 - محمود حسن سالم عناني _ بأنهم في خلال المدة من أول يناير سنة 1947 حتى 30 مارس سنة 1947 بدائرة مركز كفر صقر مديرية الشرقية 1 - المتهمان الأولان - بصفتهما موظفين عموميين غيرا بقصد التزوير موضوع شهادة إدارية حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا بها أن المرحوم السيد منصور توفي قبل سنة 1924 مع علمهما بأنه توفى في 16 أبريل سنة 1929 و2 - والمتهمون الثالثة والرابعة والخامسة والسابع اشتركوا مع المتهمين الأولين بطريقي الاتفاق في ارتكاب الجناية السابقة الذكر بأن اتفقوا معهما على تزوير الشهادة الإدارية على الوجه المبين آنفا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. والمتهمون السادس والسابع والثامن استعملوا هذه الشهادة الإدارية المزورة مع علمهم بتزويرها بأن قدموها مع عقود بيع لشهرها بمصلحة الشهر العقاري، وطلبت عقابهم بالمواد 211 و213 من قانون العقوبات للأول والثاني و211 و213 و40/ 2 و41 و214 من نفس القانون للباقين. وقد ادعى السيد منصور بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ ستين جنيهاً على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح كفر صقر الجزئية توفيت المتهمة الخامسة. نظرت محكمة جنح كفر صقر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1950 حضورياً وغيابياً للسادس بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمة الخامسة لوفاتها وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي المدني ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بعدم جواز الاستئناف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

... وحيث إن مما يقوله الطاعن في طعنه أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه قد صدر مخالفاً للقانون، ذلك أن مبلغ الستين جنيهاً الذي طلبه الطاعن هو تعويض عن جريمة وقعت عليه من متهمين متعددين ولما كانت المادة 42 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة الدين بتمامه" وكانت المادة 398 من ذلك القانون قد نصت على تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد من 30 إلى 42 وكان السبب القانوني لدعوى الطاعن هو تزوير الشهادة الإدارية التي حررها المطعون ضدهما الأولان، وكان هذا السبب هو أساس مطالبتهما بالتعويض، وهو هو أيضاً سبب مطالبة المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لاشتراكهما في هذا التزوير، وهو هو كذلك، سبب مطالبة باقي المطعون ضدهم لاستعمالهم الشهادة المزورة. لما كان ذلك، فإن سبب المطالبة المطعون ضدهم يكون واحداً ووجب لذلك تقدير قيمة دعوى الطاعن فيما يتعلق بنصاب الاستئناف باعتبار قيمة التعويض المطلوب بتمامه، وهو يزيد عن النصاب الجائز استئنافه.
وحيث إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات المدنية التجارية هو أن " تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحكام المواد 30 - 44" كما تنص المادة 42 على أنه: "إذا كانت الدعوى مرفوعه من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر. بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه". ولما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المدعي وهو الطاعن الحالي واحد وأن المدعي عليهم متعددون، وأن السبب الذي يستند إليه المدعي في طلب التعويض هو الجريمة، وأنه نسب إلى بعض المدعي عليهم تزوير الشهادة الإدارية وإلى بعض الاشتراك في هذه التزوير وإلى الآخرين استعمال الشهادة المزورة فذلك لا يغير من وحدة السبب وهو جريمة التزوير، ومن وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعي، وكان لا يجوز في هذه الحالة وفقاً لما تقدم تقسيم المبلغ المطلوب على المدعي عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وكان هذا المبلغ كاملاً وهو ستين جنيهاً - كما جاء بالحكم - يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي ويجوز استئنافه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لقلة النصاب بدعوى اختلاف السبب في ظروف الواقعة يكون غير صحيح في القانون، وتعين من أجل ذلك نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.