أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 750

جلسة 3 من مارس سنة 1952
(281)
القضية رقم 1438 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

محال عمومية. الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة لمصلحة السياحة أن تحدد أجرة غرفها حسبما تراه طبقاً للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1949. لصاحب المحل الذي يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المقررة. لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أي تفرقة بين أي مكان منها والأخر - بما في ذلك ثمن الطعام أو بدونه، وعلى أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الاقتضاء وليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد وأن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة، على أن يكون لصاحب المحل الذي يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم في الموعد المقرر له اعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذي حددته المصلحة أو أقرت تحديده وتعين عليه التزامه وإلا اعتبر مخالفاً لأحكام القرار وحق عليه العقاب.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين بصفته صاحب البنسيون المبين بالمحضر عرض للتأجير غرفاً بأجر أزيد من الأجر الذي حددته مصلحة السياحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و12 و14 من القانون رقم 329 لسنة 1949 و4/ 3 و9 و10/ 2 و14 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محله على نفقته لمدة شهر واحد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على حين أن ما وقع منه ورفعت عليه الدعوى العمومية من أجله وهو تعديل الأسعار المعتمدة "للبنسيون" بالزيادة عن ليلة واحدة هو واقعة لا ينطبق عليها القانون ولا جريمة فيها. ذلك أن "البنسيون" محل الدعوى يقيم به النازلون مدداً تتراوح بين نصف الشهر أو الشهر أو أكثر من ذلك. فهو ليس بفندق يختلف عليه النازلون بالليلة وأن الثابت بالسجل الرسمي لنزلاء البنسيون الذي قدمه الطاعن لمحكمة أول درجة أنه لم يكن من بينهم من نزل به لليلة واحدة بل إنهم جميعاً ممن يقيمون لمدة نصف شهر على الأقل أو لمدة شهر أو أكثر. كما أن الثابت من نسخة الكشف المرفق بتقرير أسباب الطعن والمصدق عليه من مصلحة السياحة في 23 ديسمبر سنة 1948 والذي كانت الأسعار الواردة به أساس هذا الاتهام ثابت من هذا الكشف أن محل الطاعن هو "أوتيل للعائلات" فقد وردت به أجور نزول الأطفال والمربيات الأمر الذي ينبئ بذاته من إقامة ممتدة للعائلات ونص فيه على تنبيه النازلين إلى إخطار الإدارة قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً، مما يؤيد أن البنسيون إنما هي محل للإقامة الطويلة ولم يكن للنوم ليلة واحدة. أما ما جاء بهذا الكشف من تحديد أجور الغرف عن ليلة واحدة فقد كان من مصلحة السياحة تجاوزاً لاختصاص البنسيون وغير ذي موضوع في شأنه، هذا إلى أن الطاعن رجل قد أثر تقدم سنه على عموم صحته فجعله إذ رأى الكشف أمامه يحدث فيه هذا التغيير في أجور الغرف لغير ما مصلحة له في ذلك، ويقول الطاعن أنه دفع بما تقدم أمام المحكمة الاستئنافية فلم تأخذ به، وجاء حكمها قاصراً إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه بوصفه صاحب "بنسيون" عرض للتأجير غرفاً بأجر أزيد من الأجر الذي حددته مصلحة السياحة. وطلبت عقابه بمواد القرار رقم 329 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ولما كانت المادة الثالثة من القرار سالف الذكر الذي طبقه الحكم المطعون فيه تقول في فقرتها الثانية "كذلك يجب على مديري الفنادق والبنسيونات" والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يعلنوا عن عدد الغرف المعدة للإيجار وأجرة كل غرفة بما في ذلك ثمن الطعام أو بدونه على أساس أن الغرفة لشخص واحد وليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد وأن يعلنوا عند الاقتضاء عن أجرة الغرفة إذا كانت معدة لشخصين أو أكثر". وأوجبت المادة السادسة منه على مديري المحال المشار إليها في المادة الثالثة أن يرسلوا لمصلحة السياحة كتاباً موصى عليه متضمناً الأسعار... أو الأجور الواجب عليهم الإعلان عنها. ثم نصت المادة السابقة من القرار على أن "تصدر مصلحة السياحة قرارا بقبول الأسعار... أو الأجور المبلغة إليها أو رفضها وفي الحالة الثانية تقوم المصلحة بتعيين الحد الأقصى للأسعار...أو الأجور التي توافق عليها". ونصت المادة الثانية على أن "تعلن المصلحة قرارها إلى المحل المختص بخطاب موصي عليه على أن يشتمل الإخطار في حالة صدور القرار برفض الأسعار..... أو الأجور المبلغة على بيان حق صاحب المحل في التظلم إلى اللجنة المنوه عنها في المادة التاسعة". كما نصت المادة التاسعة على حق ذوي الشأن في هذا التظلم. وحددت له ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالأسعار... أو الأجور المرخص بها وقضت في فقرتها الأخيرة بأنه لم يقدم صاحب الشأن مظلمة في الميعاد اعتبر قابلاً للأسعار والأجور التي حددتها المصلحة ووجب عليه العمل بها بمجرد انتهاء ميعاد التظلم. وأوجبت المادة 12 علي مديري المحال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار... أو الأجور قبل العمل بها بشهر على الأقل. فإذا رأت المصلحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصي عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو الأجور التي توافق عليها طبقاً لما هو وارد بالمادة الثانية من القرار بحيث لا يجوز العمل بأسعار أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة مع جواز التظلم من ذلك أيضاً وفق الشروط والأوضاع سالفة البيان في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من القرار. ثم انتهي القرار في المادة 14 إلى النص على العقوبة المقررة عن كل مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك فقد قبل مشروع هذا القرار على أن لمصلحة السياحة أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور دون أي تفرقة بين أي مكان منها والآخر. بما في ذلك ثمن الطعام أو بدونه، وعلى أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الاقتضاء وليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد وأن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة، على أن يكون لصاحب المحل الذي يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم في الموعد المقرر له اعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذي حددته المصلحة أو أقرت تحديده وتعين عليه التزامه وإلا اعتبر مخالفاً لأحكام القرار وحق عليه العقاب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بالأدلة السائغة وباعترافه أنه بوصفه صاحب "بنسيون "قد أدخل زيادة على الأجرة المعتمدة منن مصلحة السياحة لغرف النوم عن الليلة الواحدة بأن عدلها من 30 قرشاً إلى 45 قرشاً ومن 45 قرشاً إلى 70 قرشاً وكان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ في سبيل هذا التعديل بالزيادة، الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القرار فإن العناصر القانونية للجريمة التي دانه الحكم بها بالتطبيق لمواد القرار المذكور تكون قد توافرت ويكون ما أخذ به الحكم واستند إليه في إدانة الطاعن يتضمن بذاته رداً كافياً على دفاعه. وكان هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.