أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ ط.

جلسة 16 فبراير سنة 1952
(3)
الطعن الانتخابي رقم 22 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

أ - ضغط وإرهاب. الادعاء بوقوعهما. وجوب ذكر الوقائع المؤيدة إلى ذلك.
ب - قيد أسماء الناخبين في الجداول. عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في هذا الصدد. عدم تقديم دليل على حصول تلاعب في القيد. لا يعتد بهذا الطعن.
جـ - تصويت. أصوات باطلة عدم تأثيرها في النتيجة الكلية للانتخاب. لا يعتد بهذا الطعن.
د - توقيع رئيس اللجنة على أوراق الانتخاب. محله.
هـ - تسويد أوراق الانتخاب بالكوبيا بدلاً من قلم الرصاص. لا بطلان.
1 - إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب الذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما وتبين من الاطلاع على القضية الأولى أن اثنين من الناخبين اتهما آخرين بالاعتداء عليهما لمنعهما من التصويت وأن النيابة قامت على الأثر بالتحقيق وانتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على المجني عليهما بالضرب واستعمال القوة لمنعهما من التصويت، ولم يكن في التحقيق ما يفيد أن الحادث تجاوز هذا النطاق المحدود مما لا يمكن معه القول إن أثره تعدى إلى بطلان الانتخاب كله، كما تبين من الاطلاع على القضية الأخرى أن واقعتها حصلت بعد انتهاء عملية الانتخاب، فهذا الطعن لا يكون له من وجه.
2 - إن قانون الانتخاب قد رسم ما يتبع من إجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حذف اسم من أدرج اسمه من غير حق كذلك، فإذا كان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ هذه الإجراءات وفضلاً عن ذلك لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذي يدعي وقوعه في القيد، فإن طعنه لا يؤبه له.
3- إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا المطعن.
4 - إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التي لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم.
5 - إن تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا دون قلم الرصاص لا يترتب عليه بطلان الأصوات.


الوقائع

قدم الأستاذ عبد العال محمد توفيق الدروي عريضة لمجلس النواب ومصدقاً عليها بتاريخ 17 من يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب يوسف عبد الملك الريدي بك العضو بمجلس النواب عن دائرة طوخ رقم 11 بمديرية أسيوط للأسباب المبينة بها وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يستند فيما يطلبه من إبطال الانتخاب الذي تم في يوم 3 يناير سنة 1950 بدائرة طوخ رقم 11 بمديرية أسيوط، والذي أسفرت نتيجته عن فوز المطعون ضده بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، على وقوع ضغط وإرهاب على أنصاره في بعض بلاد الدائرة لصرفهم عن انتخابه، وحصول تلاعب في القيد في جداول الانتخاب بناحيتي جلال باشا وسنجرج، بإثبات أسماء المتوفين واستخدام تذاكرهم في التصويت ممن لا حق لهم فيه، وإدراج أسماء كثيرين من ذوي السوابق وممن لم يبلغوا سن الرشد، كما يستند على أن عملية الانتخاب في بعض اللجان قد شابها ما يعيبها، فقد ترك رئيس اللجنة الفرعية بناحية "أم قمص" عملية الانتخاب لمندوب المطعون ضده دون إشراف منه عليه، ودليل ذلك خلو أوراق الانتخاب من توقيع رئيس اللجنة. كما أن أوراق الانتخاب في أحد صناديق لجنة "تنده" وجدت مسودة بقلم الكوبيا لا بقلم الرصاص الذي يستعمله رئيس اللجنة مما يدل على العبث بها.
وحيث إنه عن الضغط والإرهاب، الذين يقول الطاعن بوقعهما على أنصاره وكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها، فإن الطاعن لم يتقدم بوقائع معينة لهذا الضغط غير ما تناوله التحقيق في قضيتي الجنحة رقم 626 لسنة 1950 والجناية رقم 16 سنة 1950 ملوي المضمومتين، ويبين من الاطلاع على القضية الأولى أن نيابة ملوي تلقت برقية من كل من عبد القادر عيسى ومحمود حسين علي، من ديروط أم نخله، في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الانتخاب، باتهام محمد أحمد شاهين ومحمد راشد توني بالاعتداء عليهما لمنعهما من التصويت. وقامت النيابة على الأثر بالتحقيق فسمعت أقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين، وكان قد جئ بهم جميعاً إلى المركز عقب وقوع الحادث، وانتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمتي الاعتداء بالضرب على المجني عليهما، واستعمال القوة لمنعهما من التصويت، وليس في التحقيق ما يفيد أن الحادث قد تجاوز نطاقه المحدود بوصف التهمة وقد قام البوليس بحسمه فور وقوعه وقبض على المعتديين وقدمهما إلى النيابة، فلا يمكن أن يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله، أما قضية الجناية فثابت من الاطلاع عليها أنها وقعت بعد انتهاء عملية الانتخاب، وفي مساء اليوم التالي لهذه العملية، وبعد الانتهاء من فرز أوراق الانتخاب وإعلان نتيجته بفوز المطعون ضده فلا يمكن أن يقال بأن حوادثها تتصل بعملية الانتخاب ذاتها، أو أنه كان لها تأثير فيها.
وحيث إن ما يقوله الطاعن عن جداول الانتخاب في ناحيتي جلال باشا وسنجرج، وما وقع فيها من قيد أسماء متوفين أو ممن ليس لهم حق الانتخاب فقد رسم قانون الانتخاب ما يتبع من الإجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراجه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حذف اسم من أدرج من غير حق كذلك وفضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أنه اتخذ هذه الإجراءات، فإنه لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذي يدعيه، أو على صحة ما أسنده لأصحاب الأسماء التي ذكرها في هذا الخصوص، على أن هذه الأسماء، وجملتها اثنان وعشرون، هي من القلة، بحيث لا يترتب على استبعادها - إذا صح ما ينسبه لأصحابها - أي تأثير في النتيجة النهائية للانتخاب في بلاد الدائرة كلها، وقد أسفرت هذه النتيجة عن تفوق المطعون ضده على الطاعن بألف ومائة وثلاثين صوتاً.
وحيث إن ما يقوله الطاعن بشأن عدم إشراف رئيس لجنة الانتخاب في دائرة "أم قمص" الفرعية على عمل اللجنة، وترك الأمر فيها لمندوب المطعون ضده، فإنه فضلاً عما هو ثابت في محضر تلك اللجنة من أن الطاعن كان ممثلاً فيها طبقاً للقانون وأنه حضر بشخصه أثناء عملية الانتخاب ولم يبد اعتراضاً أو ملاحظة، فإن ما يسوقه الطاعن دليلاً على ما يدعيه، من عدم إشراف رئيس اللجنة على عملها، وهو خلو أوراق الانتخاب من توقيعه، مردود بأن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التي لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم. أما ما يقوله الطاعن، غير ذلك، من أن أوراق الانتخاب في أحد الصناديق بدائرة "تنده" الفرعية وجدت مسودة بقلم "الكوبيا" لا بقلم الرصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان بفرض صحته، ومن ثم تكون أوجه الطعن كلها في غير محلها.
وحيث إنه يبين من محاضر اللجان وباقي الأوراق أنه ليس فيها ما يشير إلي وقوع مخالفة أو أن المطعون ضده لم يستكمل باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحة العضوية، فتكون نيابته صحيحة.