أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 758

جلسة 3 من مارس سنة 1952
(283)
القضية رقم 1449 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

أ - تفتيش. تقدير جدية التحريات. موضوعي.
ب - تحقيق. مأمور الضبط القضائي. لا يجب أن يحضر معه كاتب وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات.
1 - للنيابة حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات ودلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه، وإذا ما أقرت محكمة الموضوع النيابة على ما رأته من ذلك ورتبت عليها قولها بصحة هذا الإذن، فلا معقب عليها في ذلك.
2 - إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره وما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 20 يوليو سنة 1949 بدائرة قسم المنشية: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانون. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35/ 6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 2 من قانون العقوبات لأن المتهمة عائدة بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 400 جنيه والمصادرة بلا مصاريف. فعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمة الحكم الأخير. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة بإحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها دفعت أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية إذ أن الضابط الذي استصدر الإذن ليس هو الذي قام بعمل التحريات التي صدر على أساسها بل إن الذي قام بها هو ضابط آخر من مساعديه وقد حرر الأخير محضر التحريات بخطه ووقع عليه بإمضاء نسبها إليه. وطلبت الطاعنة من المحكمة ندب خبير في الخطوط لتحقيق ذلك فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب ولم ترد عليه. وتضيف الطاعنة أنها تمسكت أمام المحكمة أيضاً ببطلان محضر ضبط الواقعة لأنه غير محرر بمعرفة من نسب إليه مباشرته وليس له توقيع عليه، فلم تأخذ المحكمة بدفاعها هذا وردت عليه رداً غير سليم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وتعرض لدفاع الطاعنة المشار إليه ولم تأخذ به للاعتبارات السائغة التي أوردها وانتهى إلى القول بجدية التحريات وصحة الإذن. لما كان ذلك وكان للنيابة حيت تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات ودلالتها على وقوع جريمة معينة من المراد تفتيشه وكانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما ارتأته من ذلك ورتبت عليه قولها بصحة هذا الإذن فلا معقب عليها في ذلك. أما ما تقوله الطاعنة عن بطلان محضر التحقيق الابتدائي فمردود بما أثبته الحكم من أن هذا المحضر موقع عليه بإمضاء الضابط الذي باشره. وأنه إذا كان هذا المحضر محرراً بخط غيره فإن هذا لا يترتب عليه بطلانه ما دامت الطاعنة لا تدعي أن هذا الغير قد انفرد بتحريره ولم يكتبه بناء على إملاء الضابط وتحت إشرافه. ذلك أن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره وما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو استعان في تحريره بغيره. لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.