أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 873

جلسة 29 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(325)
القضية رقم 184 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. حكم استئنافي. أخذه بأسباب الحكم الابتدائي. حكم مسبب.
ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة بالنسبة إلى ثبوت التهمة" فإنه يكون مسبباً تسبيباً كافياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 من فبراير سنة 1950 بدائرة مصر الجديدة - سرق الدراجة الموضحة بالمحضر لسليمان سلامة العربي وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1951 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فاستأنفت كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 2 من أبريل سنة 1951 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن الطعن مؤسس على أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به، وأنه لذلك يكون خالياً من الأسباب مما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه ليس ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسبابا لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسبابا لحكمها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قالت في الحكم المطعون فيه: "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة بالنسبة لثبوت التهمة". فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.