أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 762

جلسة 3 من مارس سنة 1952
(285)
القضية رقم 151 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. حكم استئنافي قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. تعلق أسباب الحكم الابتدائي بواقعة أخرى. حكم باطل.
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي أن أسبابه تتعلق بواقعة أخرى لا شأن لها بالمحكوم عليه ولا بالواقعة المسندة إليه، فإن الحكم يكون في واقعة غير قائم على أسباب باطلاً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم الرمل أحرزا جواهر مخدرة (حشيش) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملاً بمود الاتهام بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 49/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه، وبحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفا، ومحكمة إسكندرية قضت عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 35 فبدلها 36/ 6 ب مع تطبيق المادة 39 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول وتعديله بالنسبة إلى المتهمة الثانية والاكتفاء بحبسها ستة شهور مع الشغل وتغريمها 30 جنيهاً مع النفاذ والمصادرة، وذلك على اعتبار أن التهمة بالنسبة إليهما حيازة بقصد التعاطي فقط. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه، إذ دان المطعون ضدهما بإحراز المخدر قد استند في ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي. ولما كان يبين من مراجعة الأوراق أن أسباب ذلك الحكم لا شأن لها بالدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العمومية اتهمت المطعون ضدهما في الجنحة 189 مخدرات و4592 استئناف إسكندرية لسنة 1951 بأنهما في 12 مارس سنة 1951 بدائرة قسم الرمل أحرزا حشيشاً بدون مسوغ قانوني، فقضت محكمة أول درجة في 19 مايو سنة 1951 بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه وبحبس الثانية سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليهما وبجلسة 11 يوليو سنة 1951 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به. ولما كان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي أن أسبابه تتعلق بواقعة أخرى ولا شأن لها بالمحكوم عليهما ولا بالواقعة المسندة إليهما. فإن الحكم المطعون فيه يكون في واقعه غير قائم على أسباب وجاء بذلك باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه